قانون

المادة 49 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة التاسعة والأربعون · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد

توجب المادة على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة وإشعار بقية المتنافسين بذلك وفق ما توضحه اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة، وإشعار بقية المتنافسين بذلك، وفقاً لما توضحه اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل الجهة الحكومية ملزمة بإعلان نتيجة المنافسة؟

نعم، المادة توجب على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة.

هل يُبلَّغ المتنافسون الذين لم يفوزوا؟

نعم، توجب المادة إشعار بقية المتنافسين بالنتيجة.

كيف يتم إعلان النتائج وإشعار المتنافسين؟

تحيل المادة ذلك إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.

مواد أخرى عن فحص العروض والترسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.