قانون

المادة 56 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السادسة والخمسون · الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها

تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة.

2- يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.

3- تُضَمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطاً تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا، وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقرة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 56 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ما أقصى مدة لعقود الصيانة والنظافة الحكومية؟

لا تتجاوز 5 سنوات، ويجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك بعد موافقة وزارة المالية.

هل يجوز للجهة إنهاء عقد الخدمات لضعف الأداء؟

نعم، تُضمَّن عقود الخدمات المستمرة شروطًا للأداء والتقييم تجيز للجهة إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيًا، وتوضح اللائحة ما يلزم لذلك.

على أي أساس تُحدد مدة تنفيذ المشروع؟

يجب أن تتناسب مع حجم الأعمال وطبيعتها ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للمشروع.

مواد أخرى عن إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.