المادة 98 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثامنة والتسعون · الباب السابع: أحكام ختامية
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 98 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة العلاقة بين النظام الحالي والنظام الذي سبقه، وفيها حكمان:
- الحلول محل النظام السابق: يحل هذا النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ. فالنظام السابق الذي كان يحمل الاسم نفسه لم يعد هو النظام المرجعي.
- إلغاء الأحكام المتعارضة: يُلغي النظام ما يتعارض معه من أحكام.
والمعنى العملي أن من يتعامل اليوم مع المنافسات والمشتريات الحكومية يرجع إلى هذا النظام ولائحته، لا إلى النظام الصادر عام 1427هـ.
أما متى يحدث هذا الحلول فعلياً، فتبيّنه المادة 99 التي تنص على أن النظام يُعمل به بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما تنص المادة 97 على أن اللائحة التنفيذية الجديدة يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
ولا تتناول المادة حكم العقود أو المنافسات التي بدأت في ظل النظام السابق، فهذه مسألة خارج نصها. ومن لديه عقد أو منافسة نشأت قبل العمل بالنظام الحالي ويحتاج إلى معرفة النظام الواجب التطبيق عليها، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 98 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية القديم ما زال سارياً؟
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
متى يحل النظام الجديد محل القديم؟
تحدد المادة 99 أن النظام يُعمل به بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

