المادة 54 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الرابعة والخمسون · الفصل السادس: الصلاحيات
تجعل المادة صلاحيات البت في المنافسات والأعمال الإضافية والإلغاء وإنهاء العقود والشراء المباشر وبيع المنقولات لرئيس الجهة الحكومية، وتحدد سقوف التفويض فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في الحالتين الآتيتين:
أ- البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد على (عشرة ملايين) ريال.
ب- التكليف بالأعمال الإضافية بما لا يزيد على (خمسة ملايين) ريال للمشروع الواحد أو (10%) من تكلفة المشروع؛ أيهما أقل.
2- تكون صلاحية إلغاء المنافسة لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
3- تكون صلاحية إنهاء العقود لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
4- تكون صلاحية البت في الشراء المباشر لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض بما لا يزيد على (ثلاثة ملايين) ريال.
5- تكون صلاحية البت والترسية في بيع المنقولات لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
6- يراعى أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يملك القرار في أهم مراحل التعاقد الحكومي، والأصل فيها أن الصلاحية لرئيس الجهة الحكومية (الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة بحسب المادة 1)، مع اختلاف حدود التفويض:
- البت في المنافسات والتكليف بالأعمال الإضافية: لرئيس الجهة، وله التفويض في حالتين:
- البت في المنافسات فيما لا يزيد على 10,000,000 ريال.
- التكليف بالأعمال الإضافية فيما لا يزيد على 5,000,000 ريال للمشروع الواحد أو 10% من تكلفة المشروع، أيهما أقل.
- إلغاء المنافسة: لرئيس الجهة، وله التفويض.
- إنهاء العقود: لرئيس الجهة، وله التفويض.
- البت في الشراء المباشر: لرئيس الجهة، وله التفويض فيما لا يزيد على 3,000,000 ريال.
- البت والترسية في بيع المنقولات: لرئيس الجهة، وله التفويض.
وتشترط الفقرة السادسة أن يكون التفويض متدرجًا بحسب مسؤولية الشخص المفوض، فلا يُمنح الموظف الأدنى صلاحية تفوق مستوى مسؤوليته.
ومعنى ذلك عمليًا أن ما يتجاوز السقوف المذكورة يبقى لرئيس الجهة نفسه. وتتصل هذه المادة بالمادة 53 التي تمنع اعتماد الترسية وتوقيع العقد خلال فترة التوقف، وبالمادة 55 التي تنظم لغة العقود وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.
وإذا كان لديك شك في أن قرار ترسية أو إلغاء صدر ممن لا يملك الصلاحية، فاستشر محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
تريد جهة حكومية في الرياض تكليف مقاول بأعمال إضافية في مشروع تكلفته 30,000,000 ريال. نسبة 10% منه تساوي 3,000,000 ريال، وهي أقل من 5,000,000 ريال، فلا يجوز أن يتجاوز التفويض في هذه الأعمال 3,000,000 ريال، وما زاد عليها يبقى لرئيس الجهة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
من يملك صلاحية البت في المنافسات الحكومية؟
رئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في البت فيما لا يزيد على 10 ملايين ريال.
ما حد التفويض في الشراء المباشر؟
يجوز لرئيس الجهة التفويض في البت في الشراء المباشر بما لا يزيد على 3 ملايين ريال.
ما حد التفويض في الأعمال الإضافية؟
لا يزيد على 5 ملايين ريال للمشروع الواحد أو 10% من تكلفة المشروع، أيهما أقل.
من يملك إلغاء المنافسة أو إنهاء العقد؟
رئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
مواد أخرى عن فحص العروض والترسية
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- المادة 43
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 44
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض
- المادة 45
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على
- المادة 46
توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

