قانون

المادة 69 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة التاسعة والستون · الفصل الرابع: تعديل الأسعار وأوامر التغيير

تجيز المادة للجهة الحكومية، في حدود احتياجاتها الفعلية، إصدار أوامر تغيير بزيادة العقد حتى 10% من قيمته أو بتخفيضه حتى 20% وفق اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%) من قيمته، وفقاً لما توضحه اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 69 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 69 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

كم الحد الأقصى لزيادة العقد الحكومي بأمر تغيير؟

لا تتجاوز الزيادة 10% من قيمة العقد.

هل يحق للجهة الحكومية تخفيض العقد بعد توقيعه؟

نعم، يجوز لها إصدار أمر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز 20% من قيمة العقد، في حدود احتياجاتها الفعلية.

ما الفرق بين أمر التغيير وتعديل الأسعار؟

أمر التغيير يزيد أو يخفض حجم العقد، أما تعديل الأسعار فينظمه حكم المادة 68 في حالات محددة.

مواد أخرى عن الدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.