قانون

المادة 64 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الرابعة والستون · الفصل الثالث: المقابل المالي

تُدفع قيمة العقود الحكومية بالريال السعودي، ويجوز تحديد عملة أخرى أو أكثر في وثائق المنافسة بموافقة مسبقة من وزارة المالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر على أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 64 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

بأي عملة تدفع الجهات الحكومية قيمة العقود؟

الأصل أن تُدفع بالريال السعودي.

هل يجوز أن يكون العقد الحكومي بالدولار أو عملة أخرى؟

يجوز إذا حددت الجهة الحكومية ذلك في وثائق المنافسة بموافقة مسبقة من وزارة المالية.

مواد أخرى عن الدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.