غرامة التأخير وتمديد العقد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي
غرامة التأخير بما لا يتجاوز 6% من عقد التوريد و20% من العقود الأخرى، وغرامة التقصير في عقود الخدمات المستمرة، وحالات تمديد العقد والإعفاء من الغرامة، وسحب جزء من الأعمال وتنفيذها على حساب المتعاقد.
4 مواد
- المادة 72
تفرض المادة على المتعاقد المتأخر غرامة لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد و20% من العقود الأخرى، ويجوز زيادتها بموافقة الوزير مع إعلانها مسبقًا.
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
- المادة 73
تفرض المادة على المتعاقد المقصر في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر غرامة لا تتجاوز 20% من قيمة العقد مع حسم قيمة الأعمال غير المنفذة.
إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
- المادة 74
تحدد المادة خمس حالات يُمدد فيها العقد الحكومي ويُعفى المتعاقد من الغرامة، وتحيل ضوابط التمديد والإعفاء وإجراءاتهما إلى اللائحة.
يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية: 1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها. 2- إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد. 3- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف…
- المادة 75
تجيز المادة للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره.
للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.