المادة 52 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثانية والخمسون · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد
توجب المادة عند إلغاء المنافسة أن تُرد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفق ما توضحه اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حال إلغاء المنافسة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقاً لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة أثرًا ماليًا مهمًا لإلغاء المنافسة، وهو حماية المتنافسين من خسارة ما دفعوه للمشاركة.
فإذا أُلغيت المنافسة، تُرد لأصحاب العروض أمران:
- قيمة وثائق المنافسة، أي المبلغ الذي دفعوه للحصول عليها.
- الضمانات الابتدائية التي قدموها مع عروضهم.
ويكون الرد وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية، فهي التي تبين إجراءاته ومدده، والمادة لا تحدد ذلك بنفسها.
ولاحظ أن النص جاء عامًا في «حال إلغاء المنافسة»، دون أن يفرق بين أسباب الإلغاء.
وأسباب الإلغاء تحددها المادة 51، وهي: الأخطاء الجوهرية في الوثائق التي لا يمكن تداركها، والإجراء المخالف للنظام أو اللائحة الذي لا يمكن تصحيحه، ومؤشرات الاحتيال أو الفساد أو التواطؤ التي تمنع الترسية السليمة، ومخالفة جميع العروض للوثائق، واقتضاء المصلحة العامة.
أما إذا لم تُلغَ المنافسة واستمرت إلى الترسية، فإن المادة 53 تلزم الجهة بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه بفترة توقف من 5 إلى 10 أيام عمل لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد.
وإذا تأخرت الجهة في رد ما يستحق لك بعد الإلغاء، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
اشترت شركة في الدمام وثائق منافسة حكومية وقدمت عرضها مع ضمان ابتدائي، ثم أُلغيت المنافسة لأن المصلحة العامة اقتضت ذلك. فاستحقت الشركة استرداد قيمة الوثائق والضمان الابتدائي وفق ما توضحه اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل أسترد قيمة وثائق المنافسة إذا أُلغيت؟
نعم، تُرد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة عند إلغائها، وفق ما توضحه اللائحة.
هل يُعاد الضمان الابتدائي عند إلغاء المنافسة؟
نعم، تنص المادة على رد الضمانات الابتدائية لأصحاب العروض في حال الإلغاء.
كيف تتم إجراءات الرد ومدته؟
تحيل المادة ذلك إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن فحص العروض والترسية
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- المادة 43
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 44
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض
- المادة 45
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على
- المادة 46
توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

