قانون

المادة 26 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السادسة والعشرون · الفصل الثالث عشر: تجزئة المنافسة

تمنع المادة تجزئة الأعمال والمشتريات بقصد الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوَضين.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجوز تقسيم المشتريات الحكومية لتجنب المنافسة العامة؟

لا يجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة.

هل يجوز تقسيم الشراء ليدخل في صلاحية مسؤول أقل؟

لا، المادة تمنع التجزئة من أجل الوصول إلى صلاحيات المسؤولين المفوضين.

هل تحدد المادة جزاء التجزئة؟

لا، تقرر المادة المنع فقط دون أن تبيّن الجزاء.

مواد أخرى عن وثائق المنافسة والمواصفات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.