المادة 66 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السادسة والستون · الفصل الثالث: المقابل المالي
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لقيمتها، وفق ما توضحه اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الدفعة المقدمة، وهي مبلغ تدفعه الجهة الحكومية للمتعاقد قبل أن يستحقه بتنفيذ الأعمال، لمساعدته على بدء العمل.
الحكم جوازي: عبارة «للجهة الحكومية أن تدفع» تعني أن صرف الدفعة المقدمة صلاحية للجهة وليس حقًا ثابتًا للمتعاقد بموجب هذه المادة وحدها؛ فإن لم تُقرر الدفعة فلا يستطيع المتعاقد الاستناد إلى هذا النص للمطالبة بها.
الشرط: تُصرف الدفعة المقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لقيمتها؛ فإذا كانت الدفعة مليون ريال لزم ضمان بنكي بمليون ريال. والغرض حماية المال العام إذا لم ينفذ المتعاقد ما يقابل الدفعة.
التفاصيل في اللائحة: تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لبيان أحكام الدفعة المقدمة، ولا يحدد النص نسبتها القصوى أو طريقة استردادها من المستخلصات، فيُرجع في ذلك إلى اللائحة وإلى وثائق المنافسة والعقد.
وتأتي المادة بين المادة 65 التي تجعل قيمة العقد شاملة للرسوم والضرائب، والمادة 67 التي تحيل صرف مستحقات المتعاقد إلى اللائحة. ومن يرغب في معرفة ما إذا كان عقده يتيح دفعة مقدمة فعليه مراجعة شروط العقد، أو استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية.
مثال عملي
تعاقدت شركة إنشاءات في أبها مع جهة حكومية لبناء مرفق، وقررت الجهة صرف دفعة مقدمة لها بقيمة 500,000 ريال. لا تُصرف الدفعة إلا بعد أن تقدم الشركة ضمانًا بنكيًا بقيمة 500,000 ريال، وفق ما توضحه اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يحق للمقاول المطالبة بدفعة مقدمة من الجهة الحكومية؟
المادة تجعل صرف الدفعة المقدمة جوازيًا للجهة الحكومية، وليست حقًا يُطالب به بموجب هذا النص وحده.
ما شرط صرف الدفعة المقدمة؟
أن يقدم المتعاقد ضمانًا بنكيًا مساويًا لقيمة الدفعة.
كم نسبة الدفعة المقدمة؟
لا تحدد المادة نسبة، وتحيل تفاصيل الدفعة المقدمة إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن الدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير
- المادة 64
تُدفع قيمة العقود الحكومية بالريال السعودي، ويجوز تحديد عملة أخرى أو أكثر في وثائق المنافسة بموافقة مسبقة من وزارة المالية.
تدفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز أن تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة عملة أخرى أو أكثر على أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 65
تشمل القيمة الإجمالية للعقد الحكومي جميع تكاليف تنفيذه بما فيها الرسوم والضرائب، ولا يجوز الإعفاء منها إلا بنص نظامي خاص.
تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح
- المادة 67
تحيل المادة طريقة صرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.
تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 68
تمنع المادة تعديل أسعار العقود والاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في ثلاث حالات محددة، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية: 1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والت
- المادة 69
تجيز المادة للجهة الحكومية، في حدود احتياجاتها الفعلية، إصدار أوامر تغيير بزيادة العقد حتى 10% من قيمته أو بتخفيضه حتى 20% وفق اللائحة.
للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد بما لا يتجاوز (10%) من قيمته، ولها إصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما لا يتجاوز (20%
- المادة 86
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

