قانون

المادة 89 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة التاسعة والثمانون · الباب السابع: أحكام ختامية

تجيز المادة للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر بشرط أن تتولى بنفسها التنفيذ أو التوريد، وأن تنوب عن بعضها في إجراءات التعاقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات، ولها كذلك أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 89 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجوز التعاقد بين جهتين حكوميتين دون منافسة؟

نعم، يجوز بالاتفاق المباشر بشرط أن تتولى الجهة المتعاقد معها بنفسها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات.

هل يمكن لجهة حكومية أن تتعاقد نيابة عن جهة أخرى؟

نعم، يجوز للجهات الحكومية أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد.

مواد أخرى عن الشراء المباشر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.