قانون

المادة 16 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السادسة عشرة · الفصل السابع: البوابة

توجب المادة طرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية، إلا إذا تعذر ذلك لأسباب فنية أو أمنية، وفق ما توضحه اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تطرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني- وفقاً لما توضحه اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجب طرح المنافسات الحكومية عبر البوابة الإلكترونية؟

نعم، الأصل طرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة وفق ما توضحه اللائحة.

متى يجوز طرح المنافسة خارج البوابة؟

إذا تعذر الطرح عبرها لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

من يشرف على البوابة؟

البوابة وفق المادة 1 خاضعة لإشراف الوزارة (وزارة المالية).

مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.