المادة 48 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثامنة والأربعون · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد
تمنع المادة استبعاد العرض لتدني سعره إلا إذا قل بنسبة 25% فأكثر عن التكلفة التقديرية وأسعار السوق، وبعد مناقشة صاحبه كتابيًا وعدم اقتناع اللجنة بقدرته على التنفيذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (25%) فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق، بشرط أن تقوم لجنة فحص العروض بعد مراجعة الأسعار التقديرية بمناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه، وفي حال عدم اقتناع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة المتنافس الذي يقدم سعرًا منخفضًا، فالأصل أنه لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره. ولا يُستثنى من ذلك إلا بتوافر شروط مجتمعة:
- أن يقل العرض بنسبة 25% فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق.
- أن تراجع لجنة فحص العروض الأسعار التقديرية.
- أن تناقش صاحب العرض المنخفض.
- أن تطلب منه كتابيًا تقديم تفاصيل للعناصر المكوّنة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه.
- ألا تقتنع اللجنة بعد ذلك بمقدرته على تنفيذ العقد.
وحتى مع توافر هذه الشروط، فإن النص يقول إنه يجوز للجنة التوصية باستبعاد العرض؛ فهي توصية وليست استبعادًا تلقائيًا.
والمعنى العملي أن العرض الذي يقل عن التقديرات بأقل من 25% لا يجوز استبعاده بحجة انخفاض سعره. أما إذا بلغ الانخفاض 25% أو أكثر، فيُمنح صاحبه فرصة لتبرير سعره قبل أي توصية.
وهذه الحالة عكس ما تعالجه المادة 47، التي تجيز التفاوض لتخفيض السعر إذا ارتفع أفضل عرض عن أسعار السوق بشكل ظاهر أو زاد على المبالغ المعتمدة.
وإذا طُلب منك تبرير سعر منخفض أو أوصي باستبعاد عرضك، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
قدمت مؤسسة في المدينة المنورة عرضًا لأعمال نظافة يقل بنسبة 30% عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة. فناقشتها اللجنة وطلبت منها كتابيًا تفاصيل عناصر العرض وأسباب انخفاضه، فقدمت بيانًا بعمالتها ومعداتها الموجودة، واقتنعت اللجنة بقدرتها على التنفيذ فلم توصِ باستبعادها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز استبعاد عرضي لأن سعره منخفض؟
لا يجوز إلا إذا قل بنسبة 25% فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة، وبعد مناقشتك وطلب تفاصيل عرضك كتابيًا وعدم اقتناع اللجنة بقدرتك على التنفيذ.
ما نسبة الانخفاض التي تسمح باستبعاد العرض؟
25% فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة في السوق.
هل تستبعد اللجنة العرض المنخفض بنفسها؟
النص يجيز للجنة التوصية باستبعاد العرض، أي أنها توصي ولا تستبعد تلقائيًا.
مواد أخرى عن فحص العروض والترسية
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- المادة 43
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 44
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض
- المادة 45
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على
- المادة 46
توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

