المادة 94 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الرابعة والتسعون · الباب السابع: أحكام ختامية
تقرر المادة أن مخالفة أي حكم من أحكام النظام تعرض الموظف المسؤول للمساءلة التأديبية وفق الأنظمة المطبقة، وتعطي الجهة الحكومية حق إقامة الدعوى المدنية عند الاقتضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على الموظفين والعاملين، وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يترتب على مخالفة النظام من جهة الموظف المسؤول عنها. وفيها حكمان:
- المساءلة التأديبية: كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وذلك وفقاً لأحكام:
- نظام تأديب الموظفين.
- نظام العمل.
- وغيرها من الأحكام الجزائية الأخرى المطبقة على الموظفين والعاملين.
- الدعوى المدنية: للجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.
ويُلاحظ أن المادة لا تحدد العقوبات بنفسها، بل تحيل إلى الأنظمة المطبقة على الموظف أو العامل بحسب وضعه؛ فذِكر نظام تأديب الموظفين ونظام العمل معاً يعني أن القواعد التي تُطبق تتبع النظام الذي يخضع له المخالف. كما أن عبارة «أي حكم» تعني أن المساءلة لا تقتصر على نوع معين من المخالفات.
وترتبط المادة بالمادة 93 التي تلزم الشركات المنفذة للأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام، وبالمادة 95 التي ترسم الطريق النظامي لاستثناء حكم من أحكام النظام برفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
ومن يواجه مساءلة بسبب مخالفة منسوبة إليه في تطبيق النظام يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
موظف في إدارة المشتريات بجهة حكومية خالف حكماً من أحكام النظام عند طرح منافسة. بموجب هذه المادة يتعرض للمساءلة التأديبية وفق الأنظمة المطبقة عليه، ويحق للجهة الحكومية أيضاً إقامة دعوى مدنية عليه إن اقتضى الأمر ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما عقوبة الموظف الذي يخالف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
تعرّضه المخالفة للمساءلة التأديبية وفقاً لنظام تأديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الأحكام الجزائية المطبقة على الموظفين والعاملين، ولا تحدد المادة العقوبة بنفسها.
هل يمكن للجهة الحكومية مقاضاة الموظف المخالف؟
نعم، للجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.
هل تقتصر المساءلة على مخالفات معينة؟
لا، فالمادة تنص على أن كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة.
مواد أخرى عن التظلم والمخالفات في المنافسات
- المادة 53
تلزم المادة الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية وإعلانه بفترة توقف من 5 إلى 10 أيام عمل لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد، لتمكين المتنافسين من التظلم.
تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع
- المادة 78
توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة
- المادة 86
تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
- المادة 87
تنظم المادة حق المتنافس في التظلم أمام الجهة الحكومية ثم أمام لجنة المادة 86، ومواعيد البت، وأثر التظلم على استكمال إجراءات التعاقد.
1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته، قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة
- المادة 88
تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين، ولها منع المخالف من التعامل حتى 5 سنوات أو تخفيض تصنيفه أو تغريمه حتى 10%، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

