المادة 83 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثالثة والثمانون · الباب الخامس: بيع المنقولات
تبين المادة ما يحدث إذا لم يتقدم أحد لمزايدة المنقولات: إعادة الإعلان، ثم دعوة مختصين، ثم جواز منحها لجمعيات أو كيانات غير ربحية مع إشعار الوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم. فإن لم يقدم سـعراً مناسـباً، جاز منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أي كيان غير هادف للربح، على أن تُشعر الوزارة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 83 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة عدم وجود مشترين للمنقولات التي تعرضها الجهة الحكومية للبيع بالمزايدة، وتضع لذلك تدرجًا من ثلاث مراحل:
- إعادة الإعلان: إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، يُعلن عنها مرة أخرى.
- دعوة المختصين: إذا لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم.
- المنح لغير الربحيين: إذا لم يُقدَّم سعر مناسب، جاز منح المنقولات للجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أي كيان غير هادف للربح، على أن تُشعر الوزارة (وزارة المالية) بذلك.
ويلاحظ أن الانتقال إلى المرحلة الثالثة مشروط بألا يُقدَّم سعر مناسب، فلا يكفي مجرد قلة العروض. كما أن المنح جوازي، وليس إلزامًا على الجهة.
ولا تحدد المادة من هو صاحب الصلاحية أو كيف يُقدَّر السعر المناسب، وتحيل المادة 84 إلى اللائحة تحديد إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 82 التي تنظم ضمانات المزايدة (2% مع العرض المختوم و5% لمن ترسو عليه، و5% في المزايدة العلنية). وتستفيد الجمعيات الأهلية والكيانات غير الربحية من هذا الحكم، إذ قد تُمنح منقولات لم تجد مشتريًا بسعر مناسب.
مثال عملي
أعلنت جهة حكومية في نجران عن بيع أجهزة طبية قديمة بالمزايدة، ولم يتقدم أحد، فأعادت الإعلان دون جدوى. دعت مختصين في هذا المجال لعرضها عليهم، فلم يقدموا سعرًا مناسبًا، فجاز لها منح الأجهزة لجمعية أهلية مع إشعار وزارة المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 83 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ماذا يحدث إذا لم يتقدم أحد للمزاد الحكومي؟
يُعلن عنه مرة أخرى، فإن لم يتقدم أحد جاز لصاحب الصلاحية دعوة مختصين وعرض البيع عليهم.
هل يجوز منح المنقولات الحكومية للجمعيات الخيرية؟
يجوز منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أي كيان غير هادف للربح إذا لم يُقدَّم سعر مناسب، مع إشعار الوزارة.
مواد أخرى عن بيع المنقولات الحكومية
- المادة 80
تجيز المادة للجهة الحكومية التنازل عن منقولاتها المستغنى عنها لجهات حكومية، فإن لم ترغب فيها جاز بيعها بالمزايدة العامة إذا بلغت قيمتها 200,000 ريال فأكثر.
للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من
- المادة 81
تُباع المنقولات الحكومية التي تقل قيمتها التقديرية عن 200,000 ريال بالمزايدة العامة أو بطريقة تحقق مصلحة الخزينة، مع إتاحة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي ألف) ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، ب
- المادة 82
تحدد المادة ضمان المزايدات على المنقولات الحكومية: 2% مع العرض المختوم يُرفع إلى 5% لمن ترسو عليه، و5% في المزايدة العلنية مع قبول الشيك المصرفي أو النقد.
1- إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) من قيمة العرض. 2- على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه
- المادة 84
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات المزايدة على المنقولات الحكومية وطريقة تكوين لجان البيع فيها.
تحدد اللائحة إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.
- المادة 85
تجيز المادة للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بالاستئجار، أو استبدال منقولاتها بأخرى جديدة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

