المادة 15 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الخامسة عشرة · الفصل السادس: التنظيم المؤسسي
تلزم المادة الجهات بشراء ما في قوائم الشراء الموحد عبر اتفاقياته الإطارية إلا بموافقته، وبعرض دراسات الجدوى ووثائق المنافسة عليه قبل الطرح، مع استثناءات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الواردة في القوائم وفقاً لأحكام النظام.
3- على الجهة الحكومية قبل طرح مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لمراجعتها خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم ترد الجهة المختصة بالشراء الموحد خلال هذه المدة عدت موافقة، وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما تطلبه الجهة المختصة بالشراء الموحد من تعديلات.
4- استثناء من حكم الفقرة (3) من هذه المادة، للجهة الحكومية طرح مشاريعها أو أعمالها أو إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- دون عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق-إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ وذلك في الأعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديرية على المبلغ الذي تحدده اللائحة أو التي تنطوي على حالة طارئة أو عاجلة، ويكتفى بإشعار الجهة المختصة بالشراء الموحد بما تم في شأنها.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة علاقة الجهات الحكومية بالجهة المختصة بالشراء الموحد في أربع فقرات:
1. الشراء عبر الاتفاقيات الإطارية: ما ورد في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد لا يجوز للجهة الحكومية تأمينه أو تنفيذه إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها تلك الجهة.
2. الاستثناء: يجوز للجهة الحكومية تنفيذ ما في القوائم وفقاً لأحكام النظام بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد.
3. العرض قبل الطرح: قبل طرح مشاريعها أو أعمالها، أو قبل التأهيل المسبق إن وجد، تعرض الجهة الحكومية على الجهة المختصة بالشراء الموحد دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق إن وجدت، وما اتخذته من إجراءات. وتراجعها تلك الجهة خلال مدة تحددها اللائحة؛ فإن لم ترد خلالها عُدّ ذلك موافقة. وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما يُطلب من تعديلات.
4. الاستثناء من العرض: يجوز الطرح أو التأهيل دون العرض المسبق في حالتين، مع الاكتفاء بإشعار الجهة المختصة بالشراء الموحد بما تم:
- الأعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديرية على مبلغ تحدده اللائحة.
- ما ينطوي على حالة طارئة أو عاجلة بمعناهما في المادة 1.
وترتبط هذه المادة بالمادة 14 التي تمنح الجهة المختصة بالشراء الموحد إعداد القوائم ومراجعة دراسات الجدوى.
مثال عملي
جهة حكومية في تبوك تحتاج سيارات لموظفيها، والسيارات واردة في قائمة أبرمت لها الجهة المختصة بالشراء الموحد اتفاقية إطارية. لا يجوز للجهة أن تطرح منافسة خاصة بها، بل تشتري من خلال الاتفاقية، إلا إذا حصلت على موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد على تنفيذ الشراء وفقاً لأحكام النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل يجوز للجهة الحكومية الشراء خارج الاتفاقية الإطارية؟
لا يجوز لها ذلك فيما ورد في قوائم الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا بعد موافقة تلك الجهة، ثم يكون التنفيذ وفقاً لأحكام النظام.
ماذا لو لم ترد الجهة المختصة بالشراء الموحد على الدراسة المعروضة؟
إذا لم ترد خلال المدة التي تحددها اللائحة عُدّ ذلك موافقة.
متى لا يلزم عرض دراسة الجدوى على الجهة المختصة بالشراء الموحد؟
إذا لم تزد التكلفة التقديرية على المبلغ الذي تحدده اللائحة، أو كانت الحالة طارئة أو عاجلة، ويكتفى حينها بإشعارها بما تم.
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

