المادة 96 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السادسة والتسعون · الباب السابع: أحكام ختامية
تكلف المادة وزارة المالية بإعداد ثلاث لوائح: تعارض المصالح، وسلوكيات القائمين على تطبيق النظام، وتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة، ويصدرها مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تعد الوزارة الآتي:
1- لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام واللائحة.
2- لائحة لتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام واللائحة.
3- لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وذلك بالاشتراك مع الهيئة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة السوق المالية، على أن تشمل:
أ- آليات تفضيل المحتوى المحلي وكيفية احتسابه وتطبيقه في الأعمال والمشتريات بما في ذلك نسبة أفضلية في التقييم الفني والمالي للعروض أو نسبة إلزامية للمحتوى المحلي من القيمة الإجمالية للعقد.
ب- آلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات بما في ذلك نسبة أفضلية في تقييم العروض أو نطاق سعر محدد أو نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقود.
ج- الغرامات المترتبة بسبب عدم التزام المتعاقدين لمتطلبات المحتوى المحلي.
يصدر مجلس الوزراء اللوائح المشار إليها في هذه المادة خلال (مائة وعشرين) يوماً، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 96 بلغة مبسطة
تكلف هذه المادة الوزارة (وزارة المالية بحسب المادة الأولى)، مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، بإعداد ثلاث لوائح:
- لائحة تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام واللائحة التنفيذية.
- لائحة سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق أحكام النظام واللائحة.
- لائحة التفضيل للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، وتُعد بالاشتراك مع الهيئة (هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية) والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة السوق المالية، ويجب أن تشمل:
- آليات تفضيل المحتوى المحلي وكيفية احتسابه وتطبيقه، بما في ذلك نسبة أفضلية في التقييم الفني والمالي للعروض أو نسبة إلزامية للمحتوى المحلي من القيمة الإجمالية للعقد.
- آلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة، بما في ذلك نسبة أفضلية في تقييم العروض أو نطاق سعر محدد أو نسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقود.
- الغرامات المترتبة على عدم التزام المتعاقدين بمتطلبات المحتوى المحلي.
ويصدر مجلس الوزراء هذه اللوائح خلال 120 يوماً، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. والمادة لا تحدد النسب ولا مقادير الغرامات بنفسها، بل تترك ذلك للائحة.
وهي تختلف عن المادة 97 التي تتناول اللائحة التنفيذية للنظام، إذ يصدرها الوزير لا مجلس الوزراء. وللمنشآت التي تريد معرفة ما تستفيده من التفضيل أو ما قد تتعرض له من غرامات، يحسن الرجوع إلى نص اللائحة واستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
منشأة صغيرة في الدمام تصنع منتجات محلية وتريد المشاركة في منافسة حكومية. تبيّن هذه المادة أن مقدار الأفضلية التي قد تحصل عليها، سواء نسبة في تقييم العروض أو نطاق سعر أو نسبة من قيمة العقد، تحدده لائحة التفضيل الصادرة من مجلس الوزراء، فعليها الرجوع إلى تلك اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
من يصدر لائحة تفضيل المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية؟
تُعدها وزارة المالية بالاشتراك مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة السوق المالية، ويصدرها مجلس الوزراء.
هل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضلية في المنافسات الحكومية؟
تنص المادة على أن لائحة التفضيل تشمل آلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، بما في ذلك نسبة أفضلية في تقييم العروض أو نطاق سعر محدد أو نسبة من قيمة العقود، وتترك التفاصيل للائحة.
هل توجد غرامات على عدم الالتزام بالمحتوى المحلي؟
نعم، تنص المادة على أن لائحة التفضيل تشمل الغرامات المترتبة على عدم التزام المتعاقدين بمتطلبات المحتوى المحلي، دون أن تحدد مقدارها.
متى يُعمل بهذه اللوائح؟
يصدرها مجلس الوزراء خلال 120 يوماً، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

