المادة 39 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الأول: تقديم العروض
تحدد المادة مدة سريان العروض بـ90 يومًا من تاريخ فتحها، ولا يُعاد الضمان الابتدائي لمن يسحب عرضه خلالها، ويجوز تمديدها 90 يومًا أخرى مع تمديد الضمان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي.
2- يجوز للجهة الحكومية تمديد مدة سريان العروض لمدة (تسعين) يوماً أخرى، وعلى من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسة تمديد مدة سريان ضمانه الابتدائي.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المدة التي يبقى فيها العرض ملزمًا لصاحبه، وما يترتب على سحبه.
أولًا: مدة السريان. تكون مدة سريان العروض 90 يومًا، وتُحسب من التاريخ المحدد لفتح العروض، لا من تاريخ تقديمها.
ثانيًا: أثر سحب العرض. إذا سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة، فلا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي. والغرض أن يتحمل المتنافس مسؤولية الالتزام بعرضه، فلا يتقدم ثم ينسحب بعد معرفة الأسعار أو تغير الظروف.
ثالثًا: التمديد. يجوز للجهة الحكومية تمديد مدة سريان العروض 90 يومًا أخرى. وفي هذه الحالة، على من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسة أن يمدد مدة سريان ضمانه الابتدائي.
ويُلاحظ أن النص يربط الاستمرار في المنافسة بتمديد الضمان، ويستعمل عبارة «من يرغب»، لكنه لا يفصّل ما يترتب على عدم التمديد، فيُرجع في ذلك إلى اللائحة والأحكام الأخرى.
وتتصل هذه المادة بالمادة 40 التي توجب تحديد الأسعار في خطاب العرض وتمنع تعديلها بعد التقديم إلا في حالات التفاوض التي يجيزها النظام. وقبل أن تقرر سحب عرضك أو عدم تمديد ضمانك، يحسن أن تستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
تقدمت شركة أحمد للتوريد بعرض في منافسة حكومية في الرياض. وبعد 40 يومًا من التاريخ المحدد لفتح العروض أرادت سحب عرضها لارتفاع تكاليفها. ولأن السحب وقع خلال مدة الـ90 يومًا، فلن يُعاد إليها ضمانها الابتدائي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
كم مدة سريان العرض في المنافسات الحكومية؟
90 يومًا من التاريخ المحدد لفتح العروض، ويجوز للجهة تمديدها 90 يومًا أخرى.
ماذا يحدث إذا سحبت عرضي قبل انتهاء مدة السريان؟
لا يُعاد إليك ضمانك الابتدائي إذا سحبت العرض خلال مدة سريانه.
هل يجب تمديد الضمان الابتدائي إذا مُددت مدة العروض؟
نعم، على من يرغب في الاستمرار في المنافسة تمديد مدة سريان ضمانه الابتدائي.
مواد أخرى عن تقديم العروض والضمان الابتدائي
- المادة 37
توجب المادة تقديم العروض مشفرة عبر البوابة في الموعد المحدد، وتجيز الظروف المختومة عند تعذر البوابة لأسباب فنية، وتلزم الجهة بإعلان أسماء المتقدمين.
1- تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة. 2- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك. 3- يجوز قبول العر
- المادة 38
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة مع عروضهم.
للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
- المادة 40
توجب المادة تحديد الأسعار الإجمالية وأي زيادة أو تخفيض في خطاب العرض نفسه، ولا تعتد بالتخفيض المقدم بخطاب مستقل، وتمنع تعديل الأسعار بعد التقديم إلا حيث يجوز التفاوض.
1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض. 2- لا يجوز ل
- المادة 41
توجب المادة على المتنافس تقديم ضمان ابتدائي مع عرضه بنسبة من 1% إلى 2% من قيمة العرض، ويُستبعد العرض الذي لا يُرفق به الضمان.
1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان. 2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة
- المادة 42
تستثني المادة خمس حالات من وجوب تقديم الضمان الابتدائي، منها الشراء المباشر والمسابقة والتعاقد بين الجهات الحكومية والتعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: 1- الشراء المباشر. 2- المسابقة. 3- تعاقدات الجهات الحكومي
- المادة 63
تحدد المادة أشكال الضمانات المقبولة في المنافسات والعقود الحكومية: خطاب ضمان من بنك محلي، أو من بنك أجنبي عبر بنك محلي، أو أي شكل تحدده اللائحة.
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية. 3-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

