المادة 82 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثانية والثمانون · الباب الخامس: بيع المنقولات
تحدد المادة ضمان المزايدات على المنقولات الحكومية: 2% مع العرض المختوم يُرفع إلى 5% لمن ترسو عليه، و5% في المزايدة العلنية مع قبول الشيك المصرفي أو النقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) من قيمة العرض.
2- على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الترسية، وفي حال انتهاء تلك المدة دون زيادته فلا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي، ولا يُفرج عن الضمان إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويُعاد الضمان إلى من لم يرسُ عليه المزاد.
3- إذا كانت المزايدة علنية يقدم من ترسو عليه المزايدة ضماناً قدره (5%) من قيمتها، ويجوز قبول الشيك المصرفي أو مبلغ نقدي كضمان في المزايدة العلنية.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الضمانات في مزايدات بيع المنقولات الحكومية، وتفرّق بين نوعين من المزايدة.
أولًا: المزايدة بعروض مختومة.
- يقدم كل مزايد مع عرضه ضمانًا ابتدائيًا قدره 2% من قيمة عرضه.
- على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى 5% من قيمة عرضه خلال 15 يوم عمل من تاريخ الترسية.
- إذا انتهت هذه المدة دون زيادة الضمان، لا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي.
- لا يُفرج عن ضمان الفائز إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات وتكاليف نقلها.
- يُعاد الضمان إلى من لم ترسُ عليه المزايدة.
ثانيًا: المزايدة العلنية. يقدم من ترسو عليه المزايدة ضمانًا قدره 5% من قيمتها، ويجوز في هذا النوع قبول الشيك المصرفي أو المبلغ النقدي ضمانًا. والنص يذكر هذا الجواز في المزايدة العلنية تحديدًا.
والهدف من هذه الضمانات جدية المزايدين وضمان إتمام الشراء؛ فمن يفوز ثم يتراجع يخسر ضمانه الابتدائي في المزايدة بعروض مختومة.
وتأتي قبلها المادة 81 التي تنظم بيع المنقولات الأقل من 200,000 ريال، وبعدها المادة 83 التي تبين ما يحدث إذا لم يتقدم أحد للمزايدة. وعند الخلاف حول ضمان مزايدة يمكن استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
تقدم أحمد بعرض مختوم بقيمة 300,000 ريال لشراء معدات في مزايدة حكومية بجدة، وأرفق ضمانًا قدره 6,000 ريال (2%). رست عليه المزايدة، فعليه رفع ضمانه إلى 15,000 ريال (5%) خلال 15 يوم عمل، وإلا لم يُعد إليه ضمانه الابتدائي. ولا يُفرج عن الضمان إلا بعد سداد كامل الثمن وتكاليف النقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
كم ضمان الدخول في المزاد الحكومي بعروض مختومة؟
2% من قيمة العرض، ويُرفع إلى 5% لمن ترسو عليه المزايدة خلال 15 يوم عمل.
هل يُعاد ضمان المزاد لمن لم يفز؟
نعم، يُعاد الضمان إلى من لم ترسُ عليه المزايدة.
هل يقبل الشيك أو النقد كضمان في المزاد الحكومي؟
يجوز قبول الشيك المصرفي أو المبلغ النقدي ضمانًا في المزايدة العلنية.
متى يسترد الفائز ضمانه في المزايدة؟
لا يُفرج عن الضمان إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات وتكاليف نقلها.
مواد أخرى عن بيع المنقولات الحكومية
- المادة 80
تجيز المادة للجهة الحكومية التنازل عن منقولاتها المستغنى عنها لجهات حكومية، فإن لم ترغب فيها جاز بيعها بالمزايدة العامة إذا بلغت قيمتها 200,000 ريال فأكثر.
للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات إلى الجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من
- المادة 81
تُباع المنقولات الحكومية التي تقل قيمتها التقديرية عن 200,000 ريال بالمزايدة العامة أو بطريقة تحقق مصلحة الخزينة، مع إتاحة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي ألف) ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، ب
- المادة 83
تبين المادة ما يحدث إذا لم يتقدم أحد لمزايدة المنقولات: إعادة الإعلان، ثم دعوة مختصين، ثم جواز منحها لجمعيات أو كيانات غير ربحية مع إشعار الوزارة.
إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعه
- المادة 84
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات المزايدة على المنقولات الحكومية وطريقة تكوين لجان البيع فيها.
تحدد اللائحة إجراءات المزايدة وتكوين لجان البيع فيها.
- المادة 85
تجيز المادة للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بالاستئجار، أو استبدال منقولاتها بأخرى جديدة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

