قانون

المادة 50 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الخمسون · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد

تمنع المادة قبول العرض الوحيد أو الوحيد المطابق إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية، وتحيل حالة تساوي العروض إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة -عدا عرضٍ واحدٍ-، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية.

2- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة عند تساوي العروض.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجوز قبول العرض إذا لم يتقدم غيره؟

نعم، بشرط أن تكون أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية.

ماذا لو كانت كل العروض مخالفة إلا عرضًا واحدًا؟

يأخذ حكم العرض الوحيد، فلا يُقبل إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية.

ماذا يحدث إذا تساوت العروض؟

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام اللازمة عند تساوي العروض.

مواد أخرى عن فحص العروض والترسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.