قانون

المادة 81 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الحادية والثمانون · الباب الخامس: بيع المنقولات

تُباع المنقولات الحكومية التي تقل قيمتها التقديرية عن 200,000 ريال بالمزايدة العامة أو بطريقة تحقق مصلحة الخزينة، مع إتاحة المجال لأكبر عدد من المزايدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي ألف) ريال؛ إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، بشرط أن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المزايدين.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 81 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

كيف تُباع المنقولات الحكومية التي قيمتها أقل من 200 ألف ريال؟

إما بالمزايدة العامة أو بالطريقة التي تراها الجهة محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة.

هل يجوز للجهة الحكومية بيع المنقولات لشخص واحد مباشرة؟

المادة تشترط في جميع الأحوال أن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المزايدين.

مواد أخرى عن بيع المنقولات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.