المادة 2 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثانية · الفصل الثاني: أهداف النظام
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف النظام إلى الآتي:
1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام.
2- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.
3- تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
4- ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات.
5- تعزيز التنمية الاقتصادية.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الغايات التي وُضع النظام لتحقيقها، وهي خمسة أهداف:
- تنظيم الإجراءات ومنع استغلال النفوذ: ضبط إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها حمايةً للمال العام.
- أفضل قيمة للمال العام: التعاقد والتنفيذ بأسعار تنافسية عادلة.
- النزاهة والمساواة: تعزيز المنافسة ومعاملة المتنافسين معاملة عادلة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
- الشفافية: في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات.
- التنمية الاقتصادية: تعزيزها من خلال المشتريات الحكومية.
أهمية هذه المادة عملياً: الأهداف لا تنشئ بذاتها إجراءً محدداً، لكنها تبيّن روح النظام، وتساعد على فهم بقية مواده وتفسيرها. فالمبادئ الواردة في مواد لاحقة، مثل المساواة بين الراغبين في التعامل (المادة 4) وتوفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين (المادة 5)، هي تطبيق مباشر لهذه الأهداف.
وتُفهم المصطلحات الواردة هنا، مثل "الجهات الحكومية"، وفق تعريفاتها في المادة 1. ومن يرى أن إجراءً ما في منافسة حكومية خالف هذه المبادئ فالأجدى أن يرجع إلى المواد التفصيلية التي تنظم ذلك الإجراء، ويستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية عند الحاجة.
مثال عملي
شركة صغيرة في جدة تتردد في المشاركة في منافسات الجهات الحكومية ظناً منها أن الفرص محجوزة لشركات بعينها. يوضح لها مستشارها أن النظام وضع من أهدافه تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وضمان الشفافية في جميع الإجراءات، وأن مواده التفصيلية تُفهم في ضوء هذه الأهداف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما أهداف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ حمايةً للمال العام، وتحقيق أفضل قيمة له بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص، وضمان الشفافية، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
هل يهدف النظام إلى منع المحسوبية في المناقصات؟
نعم، من أهدافه منع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية في إجراءات الأعمال والمشتريات حمايةً للمال العام.
هل تعني أفضل قيمة للمال العام اختيار أرخص عرض دائماً؟
المادة تتحدث عن تحقيق أفضل قيمة للمال العام بأسعار تنافسية عادلة، ولا تنص على اختيار أرخص عرض في كل حال؛ وتُبيّن المواد الأخرى معايير تقييم العروض.
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- المادة 7
تقرر المادة أنه لا يجوز قبول العروض ولا التعاقد بموجبها إلا وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

