قانون

المادة 70 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السبعون · الفصل الخامس: التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن

تمنع المادة المتعاقد من التنازل عن العقد الحكومي أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورد آخر إلا بموافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورّد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وتوضح اللائحة شروط وضوابط التنازل عن العقد أو جزء منه.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجوز التنازل عن عقد حكومي لشركة أخرى؟

لا يجوز إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية ووزارة المالية.

هل تكفي موافقة الجهة الحكومية وحدها للتنازل؟

لا، يشترط النص موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة معًا.

هل يشمل المنع التنازل عن جزء من العقد؟

نعم، المنع يشمل التنازل عن العقد أو عن جزء منه.

مواد أخرى عن التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.