قانون

المادة 31 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الحادية والثلاثون · الفصل الثالث: المنافسة على مرحلتين

تجيز المادة للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية للأعمال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديداً كاملاً ودقيقاً؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ما المقصود بالمنافسة على مرحلتين؟

هي أسلوب طرح يجوز للجهة الحكومية استخدامه إذا تعذر عليها تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية للأعمال أو المشتريات.

هل الجهة الحكومية ملزمة بالطرح على مرحلتين في المشاريع المعقدة؟

لا، النص يقول «للجهة الحكومية»، أي أنه خيار متاح لها عند توافر شروطه وليس إلزامًا.

أين أجد تفاصيل إجراءات المرحلتين؟

المادة تحيل ذلك إلى اللائحة التنفيذية للنظام، فهي التي توضح كيفية تطبيق هذا الأسلوب.

مواد أخرى عن المنافسة العامة والمحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.