قانون

المادة 51 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الحادية والخمسون · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد

تحدد المادة خمس حالات تُلغى فيها المنافسة، منها الأخطاء الجوهرية في الوثائق، والإجراء المخالف غير القابل للتصحيح، ومؤشرات الفساد أو التواطؤ، ومخالفة جميع العروض، والمصلحة العامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تلغى المنافسة في الحالات الآتية:

1- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.

2- إذا اتُخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه.

3- إذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالاً أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤاً بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

4- إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة.

5- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

متى تُلغى المنافسة الحكومية؟

في خمس حالات: أخطاء جوهرية في الوثائق لا يمكن تداركها، أو إجراء مخالف لا يمكن تصحيحه، أو مؤشرات واضحة على احتيال أو فساد أو تواطؤ تمنع الترسية السليمة، أو مخالفة جميع العروض للوثائق، أو اقتضاء المصلحة العامة.

هل تلغى المنافسة لأي خطأ في وثائقها؟

لا، يجب أن يكون الخطأ جوهريًا ولا يمكن تداركه.

هل يسترد المتنافس قيمة الوثائق عند إلغاء المنافسة؟

نعم، تنص المادة 52 على رد قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية لأصحاب العروض وفق ما توضحه اللائحة.

مواد أخرى عن فحص العروض والترسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.