قانون

المادة 5 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الخامسة · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية

توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يحق لي الحصول على نفس المعلومات التي حصل عليها المتنافسون الآخرون؟

نعم، توجب المادة أن تُوفَّر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة.

هل تحدد المادة موعد الحصول على المعلومات؟

تنص على تمكين المتنافسين من الحصول عليها في وقت محدد، دون أن تحدد مدة بعينها.

ما علاقة هذه المادة بمبدأ الشفافية؟

توفير معلومات موحدة للجميع تطبيق لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص التي تخضع لها المنافسة العامة وفق المادة 6.

مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.