قانون

المادة 65 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الخامسة والستون · الفصل الثالث: المقابل المالي

تشمل القيمة الإجمالية للعقد الحكومي جميع تكاليف تنفيذه بما فيها الرسوم والضرائب، ولا يجوز الإعفاء منها إلا بنص نظامي خاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون القيمة الإجمالية للعقد شــاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقاً لشروطه، بما في ذلك قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الإعفاء منها أو إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية أو دُخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استثني بنصّ نظاميّ خاصِّ.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 65 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل سعر العرض في المنافسة الحكومية يشمل الضرائب والرسوم؟

نعم، القيمة الإجمالية للعقد تشمل جميع تكاليف التنفيذ بما فيها الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد.

هل يمكن أن تعفي الجهة الحكومية المقاول من الضريبة؟

لا يجوز الإعفاء من الضريبة أو دفعها عن المتعاقد أو موظفيه إلا فيما استثني بنص نظامي خاص.

هل تشمل المادة ضريبة دخل موظفي المقاول؟

نعم، تمنع إعفاء دخول موظفي المتعاقدين من الضريبة أو دفعها عنهم إلا بنص نظامي خاص.

مواد أخرى عن الدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.