قانون

المادة 22 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثانية والعشرون · الفصل العاشر: الشروط والمواصفات

توجب المادة أن تكون المواصفات الفنية تفصيلية ودقيقة ولا تشير إلى علامة تجارية أو مورد بعينه إلا باستثناء مشروط، مع عدم المبالغة ومراعاة ذوي الإعاقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين أو موردين بعينهم.

2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه في الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها".

3- على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة له.

4- للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع المواصفات الفنية.

5- على الجهة الحكومية -عند وضع المواصفات الفنية- أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجوز ذكر ماركة معينة في المنافسة الحكومية؟

الأصل المنع، ويجوز استثناءً إذا تعذر وصف المواصفات بدقة، بشرط موافقة مسبقة من الجهة المختصة بالشراء الموحد وتضمين الوثائق عبارة "وما يعادلها".

هل يجوز وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مورد واحد؟

لا، تمنع المادة وضع مواصفات لا تنطبق إلا على مقاولين أو منتجين أو موردين بعينهم.

ما المواصفات المعتمدة إذا لم توجد مواصفات وطنية؟

تُراعى المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة.

هل يجب مراعاة ذوي الإعاقة في المواصفات؟

نعم، على الجهة الحكومية أن تأخذ في الحسبان متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم عند وضع المواصفات الفنية.

مواد أخرى عن وثائق المنافسة والمواصفات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.