قانون

المادة 37 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة السابعة والثلاثون · الفصل الأول: تقديم العروض

توجب المادة تقديم العروض مشفرة عبر البوابة في الموعد المحدد، وتجيز الظروف المختومة عند تعذر البوابة لأسباب فنية، وتلزم الجهة بإعلان أسماء المتقدمين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة.

2- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك.

3- يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية.

4- تعلن الجهة الحكومية عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابة، وإذا تعذر استخدام البوابة لأسباب فنية فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

كيف تُقدم العروض في المنافسات الحكومية؟

تُقدم مشفرة من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية، وفق ما تحدده اللائحة.

هل يقبل العرض إذا قُدم بعد الموعد المحدد؟

لا، النص يوجب تقديم العروض في الموعد المحدد لقبولها ولا يجيز قبول ما يُقدم بخلاف ذلك.

ماذا لو تعطلت البوابة ولم أستطع رفع العرض؟

يجوز قبول العروض في ظروف مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية.

هل تعلن الجهة أسماء المتقدمين؟

نعم، تعلنها من خلال البوابة، وإذا تعذر ذلك لأسباب فنية فبالوسيلة التي تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن تقديم العروض والضمان الابتدائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.