قانون

المادة 18 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثامنة عشرة · الفصل الثامن: شروط التعامل وتأهيل المتنافسين

توجب المادة أن تتوافر في من تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، وتحيل تفصيلها إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

ما شروط التعامل مع الجهات الحكومية؟

توجب المادة توافر الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، وأحالت تفصيلها إلى اللائحة التنفيذية.

كيف تتحقق الجهة الحكومية من توافر الشروط؟

عبر التأهيل المسبق أو اللاحق الذي توجبه المادة 19 وفق ما توضحه اللائحة.

هل تذكر المادة الشروط بالتفصيل؟

لا، فهي تقرر المبدأ وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.

مواد أخرى عن تأهيل المتنافسين وشروط التعامل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.