المادة 46 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السادسة والأربعون · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد
توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها.
2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في مظروفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وترد لهم العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية لأصحابها.
3- تفحص اللجنة العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، وفقاً لمعايير التقييم المعلن عنها في وثائق المنافسة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف تفحص لجنة فحص العروض (المكونة وفق المادة 45) العروض المقدمة. وتتضمن ثلاث قواعد:
1- الفحص وفق وثائق المنافسة: تُفحص العروض وفق المعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، فلا تُضاف معايير لم تُعلن. وتُستبعد العروض المخالفة، وتُرد الضمانات الابتدائية لأصحابها.
2- فصل الفني عن المالي: إذا قُدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو مظروفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية أولًا. ومن لم يُقبل عرضه الفني:
- يُستبعد عرضه الفني.
- يُرد إليه عرضه المالي دون فتحه.
- يُرد إليه ضمانه الابتدائي.
3- فحص العروض المالية: تفحص اللجنة العروض المالية للعروض الفنية المقبولة فقط، وتقدم توصياتها على أفضل العروض وفق معايير التقييم المعلن عنها في وثائق المنافسة.
والغرض من هذا الترتيب أن يُحكم على الجودة الفنية بمعزل عن السعر، فلا يتأثر تقييم الكفاءة بمعرفة الأسعار. وبعد هذا الفحص قد تلجأ اللجنة إلى التفاوض مع صاحب أفضل عرض في الحالتين اللتين تذكرهما المادة 47، كارتفاع سعره ظاهرًا عن أسعار السوق أو زيادته على المبالغ المعتمدة للمشروع.
وإذا استُبعد عرضك وترى أن الاستبعاد لم يستند إلى معايير وثائق المنافسة، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
مثال عملي
قدمت شركة في الرياض عرضها في مظروفين فني ومالي. وبعد فحص العروض الفنية تبين أن عرضها الفني غير مقبول وفق معايير وثائق المنافسة، فاستُبعد، وأُعيد إليها المظروف المالي دون فتحه مع ضمانها الابتدائي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
على أي أساس تُفحص العروض في المنافسات الحكومية؟
وفق المعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، ومعايير التقييم المعلن عنها فيها.
ماذا يحدث لعرضي المالي إذا رُفض عرضي الفني؟
يُرد إليك العرض المالي دون فتحه مع ضمانك الابتدائي.
هل يُرد الضمان الابتدائي للعرض المستبعد؟
نعم، تُستبعد العروض المخالفة وتُرد الضمانات الابتدائية لأصحابها.
مواد أخرى عن فحص العروض والترسية
- المادة 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- المادة 43
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 44
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض
- المادة 45
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على
- المادة 47
تجيز المادة للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم من يليه إذا ارتفع سعره ظاهرًا عن أسعار السوق أو زاد على المبالغ المعتمدة، وتبين متى تُلغى المنافسة.
للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الآتيتين: 1- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، تحد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

