قانون

المادة 71 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الحادية والسبعون · الفصل الخامس: التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن

تشترط المادة موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية للتعاقد من الباطن، وتجيز الدفع المباشر لمقاول الباطن، وتجعل المتعاقد مسؤولًا بالتضامن معه عن تنفيذ العقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورّد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه.

2- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المقاول أو المتعهد أو المورّد من الباطن، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك.

3- يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولاً بالتضامن مع المقاول أو المتعهد أو المورّد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 71 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

هل يجوز للمقاول الحكومي التعاقد من الباطن؟

يجوز بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

هل يمكن أن تدفع الجهة الحكومية لمقاول الباطن مباشرة؟

نعم، للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المقاول من الباطن وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة.

من المسؤول عن أخطاء مقاول الباطن أمام الجهة الحكومية؟

المتعاقد الأصلي مسؤول في جميع الأحوال بالتضامن مع مقاول الباطن عن تنفيذ العقد.

مواد أخرى عن التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.