المادة 20 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة العشرون · الفصل الثامن: شروط التعامل وتأهيل المتنافسين
توجب المادة أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس، ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية والالتزامات التعاقدية، ومتناسبة مع المشروع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة المشروع أو العمل وحجمه وقيمته.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضوابط معايير التأهيل، سواء كان التأهيل مسبقاً أو لاحقاً، وهما وفق المادة 1 تحقق الجهة من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة قبل تقديم العروض أو بعد اختيار أفضل عرض وقبل الترسية.
يجب أن تكون المعايير:
- موضوعية: لا تقوم على اعتبارات شخصية أو تفضيل جهة بعينها.
- قابلة للقياس: بحيث يمكن التحقق منها بصورة واضحة.
- متعلقة بأربعة جوانب: القدرات الفنية، والقدرات المالية، والقدرات الإدارية، ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين.
- متناسبة: مع طبيعة المشروع أو العمل وحجمه وقيمته.
ما معنى التناسب؟ أن المعايير المطلوبة لمشروع صغير لا ينبغي أن تكون بمستوى ما يُطلب لمشروع ضخم، فالمعيار يُقاس بطبيعة العمل وحجمه وقيمته.
ومعنى مقدار الالتزامات التعاقدية: أن الجهة تنظر أيضاً في حجم ما على المتنافس من التزامات تعاقدية، لا في قدراته فقط.
علاقتها بالمواد الأخرى: توجب المادة 19 إجراء التأهيل المسبق أو اللاحق وتقصر الدعوة عند التأهيل المسبق على من اجتازه، وتأتي هذه المادة لتضبط المعايير التي يُحكم بها على الاجتياز. أما وثائق المنافسة ومحتواها فتنظمها المادة 21.
ومن يرى أن معايير تأهيل منافسة ما لا تستوفي هذه الضوابط يمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
جهة حكومية تطرح مشروع صيانة بسيطة لمدرسة في حائل بقيمة محدودة، واشترطت في التأهيل خبرة في تنفيذ مشاريع بمئات الملايين. هذا المعيار يثير التساؤل عن تناسبه مع طبيعة العمل وحجمه وقيمته، وهو ما توجبه هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ما المعايير المسموح بها في تأهيل المتنافسين؟
معايير موضوعية وقابلة للقياس، متعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية، ومتناسبة مع طبيعة المشروع وحجمه وقيمته.
هل يجب أن تتناسب معايير التأهيل مع حجم المشروع؟
نعم، تنص المادة على أن تكون المعايير بما يتناسب مع طبيعة المشروع أو العمل وحجمه وقيمته.
هل تطبق هذه الضوابط على التأهيل اللاحق أيضاً؟
نعم، المادة تشمل معايير التأهيل المسبق أو اللاحق.
مواد أخرى عن تأهيل المتنافسين وشروط التعامل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 18
توجب المادة أن تتوافر في من تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، وتحيل تفصيلها إلى اللائحة.
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 19
توجب المادة على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق، وتقصر الدعوة للمنافسة عند التأهيل المسبق على من اجتازه فقط.
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة. 2- في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على
- المادة 27
تجيز المادة قبول العروض المقدمة بالتضامن في المنافسات الحكومية، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.
- المادة 90
توجب المادة أن يكون تعاقد الجهات الحكومية مباشرة مع المصرح لهم بالعمل، وتمنع الوساطة، ولا تعد الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي وسيطًا.
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

