المادة 11 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الحادية عشرة · الفصل الرابع: نطاق تطبيق النظام
تُخضع المادة الأعمال والمشتريات الحكومية المنفذة خارج المملكة لأحكام النظام، وتجيز استثناءها من بعض أحكامه وفق ما توضحه اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تخضع لأحكام النظام الأعمال والمشتريات التي تنفَذ خارج المملكة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفق ما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، وتضع فيها حكمين:
1. الأصل: الخضوع للنظام. هذه الأعمال والمشتريات تخضع لأحكام النظام كما تخضع لها الأعمال داخل المملكة. فتنفيذ العمل في الخارج لا يُخرجه بذاته من نطاق النظام.
2. الاستثناء: جواز الاستثناء من بعض الأحكام. يجوز استثناؤها من بعض أحكام النظام لا من جميعها، وذلك وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية. فالمادة نفسها لا تحدد الأحكام التي يجوز الاستثناء منها ولا شروطه، بل تترك ذلك للائحة.
علاقتها بالمادة 10: تقرر المادة 10 أن النظام يطبق على جميع الجهات الحكومية، وتأتي هذه المادة لتبيّن أن مكان التنفيذ خارج المملكة لا يغيّر هذا الأصل، مع مرونة يتيحها الاستثناء الجزئي.
وفي السياق نفسه تنظم المادة 12 التخطيط المسبق للأعمال والمشتريات ونشر الجهة لخطتها في بداية كل سنة مالية، دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.
وللشركات الأجنبية التي تتعامل مع جهات حكومية سعودية في الخارج أن تستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية لمعرفة الأحكام المطبقة على تعاقدها وفق اللائحة.
مثال عملي
ملحقية سعودية في إحدى الدول تحتاج إلى استئجار خدمات تنظيف لمقرها. الأصل أن تخضع هذه الخدمات لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويُرجع إلى اللائحة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان يجوز استثناؤها من بعض الأحكام وما ضوابط ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هل تخضع المشتريات الحكومية في الخارج لنظام المنافسات؟
نعم، تخضع لأحكام النظام، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفق ما توضحه اللائحة.
هل يجوز استثناء المشتريات الخارجية من جميع أحكام النظام؟
لا، المادة تجيز الاستثناء من بعض الأحكام فقط، وتوضح اللائحة ذلك.
أين أجد الأحكام المستثناة للمشتريات خارج المملكة؟
في اللائحة التنفيذية للنظام، إذ أحالت المادة إليها.
مواد أخرى عن أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- المادة 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- المادة 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- المادة 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- المادة 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- المادة 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

