المادة 79 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة التاسعة والسبعون · الفصل التاسع: تقييم أداء المتعاقد معه
تلزم المادة الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد باستخدام نموذج تقييم الأداء، ولا تُعلن النتائج إلا بعد أن يصبح التقييم نهائيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين؛ إلا بعد أن يكون قرار التقييم نهائيًا. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، والأثر المترتب على ضعف أداء المتعاقد.
المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تقييم أداء المتعاقد بعد انتهائه من تنفيذ العقد، وهو سجل يعكس جودة تعامله مع الجهات الحكومية.
من يُقيّم ومتى؟ تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، لا أثناء التنفيذ بحسب هذا النص.
كيف؟ باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين، فلا يكون التقييم بصيغة تختارها كل جهة بنفسها.
إعلان النتائج: لا تُعلن نتائج تقييم الأداء إلا بعد أن يكون قرار التقييم نهائيًا. وهذا يحمي المتعاقد من نشر تقييم قد يتغير.
ما تتركه المادة للائحة: تحدد اللائحة التنفيذية:
- الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ التقييم.
- الأثر المترتب على ضعف أداء المتعاقد.
فلا يذكر النظام هنا ما يترتب على التقييم الضعيف، ولا متى يصبح القرار نهائيًا، ويُرجع في ذلك إلى اللائحة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 78 التي توجب مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد في حالات محددة، وقبل المادة 80 التي تبدأ أحكام بيع المنقولات. وإذا رأى المتعاقد أن تقييمه لم يكن منصفًا، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية لمعرفة الطريق المتاح للاعتراض.
مثال عملي
أنهت شركة تشغيل في الدمام عقدها مع جهة حكومية، فقيّمت الجهة أداءها باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. لا تُعلن نتيجة هذا التقييم إلا بعد أن يصبح قرار التقييم نهائيًا، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 79 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
متى تقيّم الجهة الحكومية أداء المقاول؟
بعد اكتمال تنفيذه للعقد، باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين.
هل تُنشر نتائج تقييم أداء المقاولين؟
لا تُعلن إلا بعد أن يكون قرار التقييم نهائيًا.
ما أثر ضعف تقييم الأداء على المقاول؟
تحيل المادة تحديد الأثر المترتب على ضعف الأداء إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن إنهاء العقد الحكومي
- المادة 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- المادة 76
تحدد المادة حالات يجب فيها على الجهة الحكومية إنهاء العقد وحالات يجوز لها فيها إنهاؤه، وكيفية طرح الأعمال المتبقية بعد الإنهاء.
1- يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي ال
- المادة 77
تجيز المادة للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بالاتفاق مع المتعاقد بعد موافقة الوزارة، وفق اللائحة.
للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقاً للشروط والإجراءات التي توض
- المادة 78
توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة
- المادة 92
تلزم المادة الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها العقدية، وتجيز للمتعاقد طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية عند إخلالها، وتجيز التحكيم بموافقة الوزير، وتحيل للائحة وسائل أخرى لحل النزاعات.
1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض. 2- لل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

