قانون

المادة 30 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثلاثون · الفصل الثاني: المنافسة المحدودة

تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في خمس حالات، منها ما لا تزيد قيمته التقديرية على 500,000 ريال، والحالات العاجلة، والخدمات الاستشارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين.

2- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تزيد قيمتها التقديرية على (خمسمائة ألف) ريال، وذلك بدعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة. وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

3- الحالات العاجلة.

4- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفه إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.

5- الخدمات الاستشارية.

وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

متى يجوز للجهة الحكومية استخدام المنافسة المحدودة؟

في خمس حالات: محدودية المصادر، والقيمة التقديرية التي لا تزيد على 500,000 ريال، والحالات العاجلة، وتوافر العمل لدى جهات غير ربحية تنفذه بنفسها، والخدمات الاستشارية.

كم عدد المتنافسين الذين يجب دعوتهم في المنافسة المحدودة؟

في حالة القيمة التي لا تزيد على 500,000 ريال، تُدعى أكبر عدد ممكن على ألا يقل العدد عن خمسة.

هل للمنشآت الصغيرة أولوية في المنافسة المحدودة؟

نعم، في حالة القيمة التي لا تزيد على 500,000 ريال تكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

هل يجوز التعاقد مع جمعية أهلية بالمنافسة المحدودة؟

نعم، إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لديها، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ ما تم التعاقد عليه.

مواد أخرى عن المنافسة العامة والمحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.