قانون

المادة 35 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الخامسة والثلاثون · الفصل السابع: توطين الصناعة ونقل المعرفة

تجيز المادة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بمبادرة منها أو بطلب من جهة حكومية وبعد موافقة وزارة المالية، التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إحدى الجهات الحكومية -بعد موافقة الوزارة- التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

من يملك صلاحية التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة؟

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إحدى الجهات الحكومية.

هل يشترط موافقة جهة أخرى على عقد التوطين؟

نعم، يشترط النص موافقة وزارة المالية.

أين توجد شروط عقود توطين الصناعة؟

تحيل المادة إلى الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

مواد أخرى عن الاتفاقية الإطارية والمزايدة العكسية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.