In force
Saudi Government Tenders and Procurement Law
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
The Government Tenders and Procurement Law of Saudi Arabia. This page presents the official Arabic text of each article with plain-English explanations for residents and businesses.
- Articles
- 99
- In force
- 99
- Amended
- 0
- Issued
- 13/11/1440 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ · قرار مجلس الوزراء رقم ( 649 ) وتاريخ 1440/11/13هـ
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Government Tenders and Procurement Law by topic
أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية26 articlesتأهيل المتنافسين وشروط التعامل6 articlesوثائق المنافسة والمواصفات11 articlesالمنافسة العامة والمحدودة6 articlesالشراء المباشر3 articlesالاتفاقية الإطارية والمزايدة العكسية6 articlesتقديم العروض والضمان الابتدائي7 articlesفحص العروض والترسية16 articlesإبرام العقد الحكومي والضمان النهائي10 articlesالدفعات وتعديل الأسعار وأوامر التغيير7 articlesالتنازل عن العقد والتعاقد من الباطن2 articlesغرامة التأخير وتمديد العقد4 articlesإنهاء العقد الحكومي6 articlesبيع المنقولات الحكومية6 articlesالتظلم والمخالفات في المنافسات6 articles
Articles of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
الباب الأول: أحكام عامةArticles 1–27
- Article 1تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
- Article 2تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
- Article 3تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
- Article 4تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
- Article 5توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
- Article 6تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- Article 7تقرر المادة أنه لا يجوز قبول العروض ولا التعاقد بموجبها إلا وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- Article 8توجب المادة أن يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.
- Article 9تمنح المادة الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية، وتحيل آلية ذلك إلى لائحة التفضيل المذكورة في المادة 96.
- Article 10تنص المادة على أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يطبق على جميع الجهات الحكومية.
- Article 11تُخضع المادة الأعمال والمشتريات الحكومية المنفذة خارج المملكة لأحكام النظام، وتجيز استثناءها من بعض أحكامه وفق ما توضحه اللائحة.
- Article 12تلزم المادة الجهة الحكومية بالتخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها ونشر خطة سنوية في بداية كل سنة مالية، دون أن يترتب على النشر أي التزام.
- Article 13تحدد المادة مهام وزارة المالية في تنفيذ النظام، كإنشاء البوابة ونشر قوائم المحظور التعامل معهم، وتمنح الوزير اعتماد نماذج وثائق المنافسات والعقود.
- Article 14تحدد المادة اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد، ومنها توحيد المشتريات المشتركة وإبرام الاتفاقيات الإطارية ومراجعة دراسات الجدوى وإعداد النماذج والتدريب.
- Article 15تلزم المادة الجهات بشراء ما في قوائم الشراء الموحد عبر اتفاقياته الإطارية إلا بموافقته، وبعرض دراسات الجدوى ووثائق المنافسة عليه قبل الطرح، مع استثناءات محددة.
- Article 16توجب المادة طرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية، إلا إذا تعذر ذلك لأسباب فنية أو أمنية، وفق ما توضحه اللائحة.
- Article 17تضع المادة متطلبات البوابة: أعلى درجات الخصوصية والأمان والشفافية، وإتاحة المعلومات لذوي الشأن، وسجلاً لكل جهة حكومية، ومقابلاً مالياً يحدده مجلس الوزراء.
- Article 18توجب المادة أن تتوافر في من تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، وتحيل تفصيلها إلى اللائحة.
- Article 19توجب المادة على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق، وتقصر الدعوة للمنافسة عند التأهيل المسبق على من اجتازه فقط.
- Article 20توجب المادة أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس، ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية والالتزامات التعاقدية، ومتناسبة مع المشروع.
- Article 21توجب المادة أن تتضمن وثائق المنافسات بيانات الأعمال والمشتريات وفق اللائحة، وأن تتوفر إلكترونياً في البوابة أو ورقياً عند التعذر الفني، وتحيل معايير تكاليفها إلى اللائحة.
- Article 22توجب المادة أن تكون المواصفات الفنية تفصيلية ودقيقة ولا تشير إلى علامة تجارية أو مورد بعينه إلا باستثناء مشروط، مع عدم المبالغة ومراعاة ذوي الإعاقة.
- Article 23توجب المادة على الجهة الحكومية قبل وضع التكلفة التقديرية دراسة أسعار السوق بدقة مع تحديد حد أعلى لقيمة العقد المتوقعة، ووضع ضوابط للحفاظ على سرية التكلفة.
- Article 24توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 25توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
- Article 26تمنع المادة تجزئة الأعمال والمشتريات بقصد الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.
- Article 27تجيز المادة قبول العروض المقدمة بالتضامن في المنافسات الحكومية، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
الباب الثاني: أساليب التعاقدArticles 28–36
- Article 28تجعل المادة المنافسة العامة الأسلوب الأصلي لطرح جميع الأعمال والمشتريات الحكومية، إلا ما استُثني منها بموجب أحكام النظام.
- Article 29توجب المادة الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة وفق اللائحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد وسيلة الإعلان إذا تعذر ذلك لأسباب فنية.
- Article 30تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة في خمس حالات، منها ما لا تزيد قيمته التقديرية على 500,000 ريال، والحالات العاجلة، والخدمات الاستشارية.
- Article 31تجيز المادة للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية للأعمال.
- Article 32تحدد المادة ست حالات يجوز فيها للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر، منها الأسلحة والمورد الحصري والقيمة التي لا تتجاوز 100,000 ريال والحالات الطارئة.
- Article 33تجيز المادة للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع من رست عليه المنافسة إذا تعذر تحديد الكميات أو حجم الأعمال أو الخدمات أو موعد تنفيذها.
- Article 34تجيز المادة للجهة الحكومية استخدام المزايدة العكسية الإلكترونية بشروط: مواصفات مفصلة، وسوق تنافسية، واستقبال العروض وترتيبها آليًا عبر البوابة، وتحديد المواعيد، وتزويد المتنافسين بالمعلومات.
- Article 35تجيز المادة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بمبادرة منها أو بطلب من جهة حكومية وبعد موافقة وزارة المالية، التعاقد على توطين صناعة ونقل معرفة.
- Article 36تجيز المادة للجهة الحكومية التعاقد على أفضل فكرة وتصميم أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية عن طريق أسلوب المسابقة وفق ما توضحه اللائحة.
الباب الثالث: العروض والترسيةArticles 37–54
- Article 37توجب المادة تقديم العروض مشفرة عبر البوابة في الموعد المحدد، وتجيز الظروف المختومة عند تعذر البوابة لأسباب فنية، وتلزم الجهة بإعلان أسماء المتقدمين.
- Article 38تجيز المادة للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة مع عروضهم.
- Article 39تحدد المادة مدة سريان العروض بـ90 يومًا من تاريخ فتحها، ولا يُعاد الضمان الابتدائي لمن يسحب عرضه خلالها، ويجوز تمديدها 90 يومًا أخرى مع تمديد الضمان.
- Article 40توجب المادة تحديد الأسعار الإجمالية وأي زيادة أو تخفيض في خطاب العرض نفسه، ولا تعتد بالتخفيض المقدم بخطاب مستقل، وتمنع تعديل الأسعار بعد التقديم إلا حيث يجوز التفاوض.
- Article 41توجب المادة على المتنافس تقديم ضمان ابتدائي مع عرضه بنسبة من 1% إلى 2% من قيمة العرض، ويُستبعد العرض الذي لا يُرفق به الضمان.
- Article 42تستثني المادة خمس حالات من وجوب تقديم الضمان الابتدائي، منها الشراء المباشر والمسابقة والتعاقد بين الجهات الحكومية والتعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
- Article 43تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
- Article 44توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
- Article 45تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
- Article 46توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
- Article 47تجيز المادة للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم من يليه إذا ارتفع سعره ظاهرًا عن أسعار السوق أو زاد على المبالغ المعتمدة، وتبين متى تُلغى المنافسة.
- Article 48تمنع المادة استبعاد العرض لتدني سعره إلا إذا قل بنسبة 25% فأكثر عن التكلفة التقديرية وأسعار السوق، وبعد مناقشة صاحبه كتابيًا وعدم اقتناع اللجنة بقدرته على التنفيذ.
- Article 49توجب المادة على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة وإشعار بقية المتنافسين بذلك وفق ما توضحه اللائحة.
- Article 50تمنع المادة قبول العرض الوحيد أو الوحيد المطابق إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة وبعد موافقة رئيس الجهة الحكومية، وتحيل حالة تساوي العروض إلى اللائحة.
- Article 51تحدد المادة خمس حالات تُلغى فيها المنافسة، منها الأخطاء الجوهرية في الوثائق، والإجراء المخالف غير القابل للتصحيح، ومؤشرات الفساد أو التواطؤ، ومخالفة جميع العروض، والمصلحة العامة.
- Article 52توجب المادة عند إلغاء المنافسة أن تُرد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفق ما توضحه اللائحة.
- Article 53تلزم المادة الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية وإعلانه بفترة توقف من 5 إلى 10 أيام عمل لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد، لتمكين المتنافسين من التظلم.
- Article 54تجعل المادة صلاحيات البت في المنافسات والأعمال الإضافية والإلغاء وإنهاء العقود والشراء المباشر وبيع المنقولات لرئيس الجهة الحكومية، وتحدد سقوف التفويض فيها.
الباب الرابع: إبرام العقود وتنفيذهاArticles 55–79
- Article 55توجب المادة صياغة العقود الحكومية ووثائقها باللغة العربية مع جواز لغة أخرى بجانبها والعربية هي المعتمدة، وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.
- Article 56تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
- Article 57تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
- Article 58تجيز المادة تضمين العقود الحكومية بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
- Article 59يُحرر العقد مع الفائز بعد إبلاغه بالترسية وتقديم الضمان النهائي، ويُمكَّن المتعاقد في الإنشاءات العامة من البدء خلال 60 يومًا ما لم تنص الوثائق على غير ذلك.
- Article 60تلزم المادة الجهات الحكومية بعرض العقود التي تحددها اللائحة على وزارة المالية قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال 15 يوم عمل وإلا عُدت موافقة.
- Article 61تلزم المادة من رست عليه المنافسة بتقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل، وتبيّن جزاء التأخر والحالات المعفاة منه ومدة الاحتفاظ به.
- Article 62يُخفَّض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنويًا بقدر ما نُفذ، على ألا يقل عن 5% من قيمة الأعمال المتبقية.
- Article 63تحدد المادة أشكال الضمانات المقبولة في المنافسات والعقود الحكومية: خطاب ضمان من بنك محلي، أو من بنك أجنبي عبر بنك محلي، أو أي شكل تحدده اللائحة.
- Article 64تُدفع قيمة العقود الحكومية بالريال السعودي، ويجوز تحديد عملة أخرى أو أكثر في وثائق المنافسة بموافقة مسبقة من وزارة المالية.
- Article 65تشمل القيمة الإجمالية للعقد الحكومي جميع تكاليف تنفيذه بما فيها الرسوم والضرائب، ولا يجوز الإعفاء منها إلا بنص نظامي خاص.
- Article 66تجيز المادة للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لقيمتها، وفق ما توضحه اللائحة.
- Article 67تحيل المادة طريقة صرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية إلى ما توضحه اللائحة التنفيذية للنظام.
- Article 68تمنع المادة تعديل أسعار العقود والاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في ثلاث حالات محددة، وتحيل الشروط والإجراءات إلى اللائحة.
- Article 69تجيز المادة للجهة الحكومية، في حدود احتياجاتها الفعلية، إصدار أوامر تغيير بزيادة العقد حتى 10% من قيمته أو بتخفيضه حتى 20% وفق اللائحة.
- Article 70تمنع المادة المتعاقد من التنازل عن العقد الحكومي أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورد آخر إلا بموافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
- Article 71تشترط المادة موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية للتعاقد من الباطن، وتجيز الدفع المباشر لمقاول الباطن، وتجعل المتعاقد مسؤولًا بالتضامن معه عن تنفيذ العقد.
- Article 72تفرض المادة على المتعاقد المتأخر غرامة لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد و20% من العقود الأخرى، ويجوز زيادتها بموافقة الوزير مع إعلانها مسبقًا.
- Article 73تفرض المادة على المتعاقد المقصر في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر غرامة لا تتجاوز 20% من قيمة العقد مع حسم قيمة الأعمال غير المنفذة.
- Article 74تحدد المادة خمس حالات يُمدد فيها العقد الحكومي ويُعفى المتعاقد من الغرامة، وتحيل ضوابط التمديد والإعفاء وإجراءاتهما إلى اللائحة.
- Article 75تجيز المادة للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره.
- Article 76تحدد المادة حالات يجب فيها على الجهة الحكومية إنهاء العقد وحالات يجوز لها فيها إنهاؤه، وكيفية طرح الأعمال المتبقية بعد الإنهاء.
- Article 77تجيز المادة للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو بالاتفاق مع المتعاقد بعد موافقة الوزارة، وفق اللائحة.
- Article 78توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.
- Article 79تلزم المادة الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد باستخدام نموذج تقييم الأداء، ولا تُعلن النتائج إلا بعد أن يصبح التقييم نهائيًا.
الباب الخامس: بيع المنقولاتArticles 80–85
- Article 80تجيز المادة للجهة الحكومية التنازل عن منقولاتها المستغنى عنها لجهات حكومية، فإن لم ترغب فيها جاز بيعها بالمزايدة العامة إذا بلغت قيمتها 200,000 ريال فأكثر.
- Article 81تُباع المنقولات الحكومية التي تقل قيمتها التقديرية عن 200,000 ريال بالمزايدة العامة أو بطريقة تحقق مصلحة الخزينة، مع إتاحة المجال لأكبر عدد من المزايدين.
- Article 82تحدد المادة ضمان المزايدات على المنقولات الحكومية: 2% مع العرض المختوم يُرفع إلى 5% لمن ترسو عليه، و5% في المزايدة العلنية مع قبول الشيك المصرفي أو النقد.
- Article 83تبين المادة ما يحدث إذا لم يتقدم أحد لمزايدة المنقولات: إعادة الإعلان، ثم دعوة مختصين، ثم جواز منحها لجمعيات أو كيانات غير ربحية مع إشعار الوزارة.
- Article 84تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات المزايدة على المنقولات الحكومية وطريقة تكوين لجان البيع فيها.
- Article 85تجيز المادة للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بالاستئجار، أو استبدال منقولاتها بأخرى جديدة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
الباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلماتArticles 86–88
- Article 86تنشئ المادة لجنة بقرار من وزير المالية تختص بتظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار، وتجعل قراراتها ملزمة للجهة، وتشترط ضمانًا من المتظلم.
- Article 87تنظم المادة حق المتنافس في التظلم أمام الجهة الحكومية ثم أمام لجنة المادة 86، ومواعيد البت، وأثر التظلم على استكمال إجراءات التعاقد.
- Article 88تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين، ولها منع المخالف من التعامل حتى 5 سنوات أو تخفيض تصنيفه أو تغريمه حتى 10%، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية.
الباب السابع: أحكام ختاميةArticles 89–99
- Article 89تجيز المادة للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر بشرط أن تتولى بنفسها التنفيذ أو التوريد، وأن تنوب عن بعضها في إجراءات التعاقد.
- Article 90توجب المادة أن يكون تعاقد الجهات الحكومية مباشرة مع المصرح لهم بالعمل، وتمنع الوساطة، ولا تعد الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي وسيطًا.
- Article 91تلزم المادة الجهات الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود ووثائق المنافسة والتأهيل المسبق وتقييم أداء المتعاقدين وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.
- Article 92تلزم المادة الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها العقدية، وتجيز للمتعاقد طلب التعويض أمام المحكمة الإدارية عند إخلالها، وتجيز التحكيم بموافقة الوزير، وتحيل للائحة وسائل أخرى لحل النزاعات.
- Article 93تلزم المادة الشركات التي تنفذ الأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
- Article 94تقرر المادة أن مخالفة أي حكم من أحكام النظام تعرض الموظف المسؤول للمساءلة التأديبية وفق الأنظمة المطبقة، وتعطي الجهة الحكومية حق إقامة الدعوى المدنية عند الاقتضاء.
- Article 95تحدد المادة طريقة استثناء حكم من أحكام النظام: الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء تدرس الموضوع وترفع بما تراه.
- Article 96تكلف المادة وزارة المالية بإعداد ثلاث لوائح: تعارض المصالح، وسلوكيات القائمين على تطبيق النظام، وتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة، ويصدرها مجلس الوزراء.
- Article 97تكلف المادة وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 120 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- Article 98تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي (م/58) وتاريخ 4/9/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 99تنص المادة على أن العمل بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية يبدأ بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.