Article 59 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 59 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الأول: صياغة العقود ومدد تنفيذها
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي.
2- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الترسية، مالم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة مرحلة ما بعد الترسية، وتتضمن حكمين:
أولًا: متى يُحرر العقد؟ يُحرَّر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد أمرين:
- إبلاغه بقرار الترسية.
- تقديمه خطاب الضمان النهائي.
فتقديم الضمان النهائي شرط يسبق تحرير العقد، ولا تبين هذه المادة نسبته أو مهلته.
ثانيًا: البدء في عقود الإنشاءات العامة. يجب أن يُمكَّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الترسية، ما لم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.
وهذا الحكم يحمي المقاول من تأخر الجهة في تمكينه من التنفيذ، إذ يضع مدة محددة تبدأ من الإبلاغ بالترسية. لكنه حكم احتياطي؛ فإذا حددت وثائق المنافسة مدة أو ترتيبًا مختلفًا، فالعبرة بما في الوثائق. كما أنه خاص بعقود الإنشاءات العامة بحسب النص.
وقبل توقيع بعض العقود قد يلزم عرضها على وزارة المالية؛ فالمادة 60 تلزم الجهات بعرض العقود التي تحددها اللائحة على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها خلال 15 يوم عمل، وإلا عُدت موافقة. وتجيز المادة 58 تضمين العقود بنودًا لنقل المعرفة والتدريب.
وإذا تأخرت الجهة في تمكينك من البدء في التنفيذ، فاستشر محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي
- Article 55
توجب المادة صياغة العقود الحكومية ووثائقها باللغة العربية مع جواز لغة أخرى بجانبها والعربية هي المعتمدة، وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.
1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفا
- Article 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- Article 57
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
- Article 58
تجيز المادة تضمين العقود الحكومية بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
- Article 60
تلزم المادة الجهات الحكومية بعرض العقود التي تحددها اللائحة على وزارة المالية قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال 15 يوم عمل وإلا عُدت موافقة.
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ور
- Article 61
تلزم المادة من رست عليه المنافسة بتقديم ضمان نهائي بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل، وتبيّن جزاء التأخر والحالات المعفاة منه ومدة الاحتفاظ به.
1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

