Article 4 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 4 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية.
من يستفيد من المبدأ؟ جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل. فالمساواة هنا ليست مطلقة لكل أحد، بل لمن استوفى الشروط، ومنها أن يكون مرخصاً له وفق المادة 3.
ماذا يعني عملياً؟
- أن تُتاح الفرص نفسها لجميع المؤهلين.
- أن يُعاملوا على قدم المساواة، فلا يُخص أحدهم بمعاملة تميّزه عن غيره.
ويرتبط هذا المبدأ بهدف تحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين الوارد في المادة 2، وبحق المتنافسين في الحصول على معلومات واضحة وموحدة في وقت محدد المنصوص عليه في المادة 5؛ إذ لا تتحقق المساواة إذا حصل بعضهم على معلومات لا يحصل عليها الآخرون.
وتنظم مواد أخرى في النظام ما يرد على هذا المبدأ من أحكام خاصة، كأولوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمحتوى المحلي في المادة 9. ومن يرى أنه عومل معاملة غير متساوية في منافسة معينة فله أن يستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية لمعرفة الطريق المناسب لحالته.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- Article 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- Article 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- Article 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- Article 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- Article 7
تقرر المادة أنه لا يجوز قبول العروض ولا التعاقد بموجبها إلا وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

