Article 42 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 42 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثاني: الضمان الابتدائي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:
1- الشراء المباشر.
2- المسابقة.
3- تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها.
4- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
5- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
توجب المادة 41 على المتنافس تقديم ضمان ابتدائي مع عرضه بنسبة من 1% إلى 2% من قيمة العرض، وتنص على استبعاد العرض الذي لا يُقدَّم معه الضمان. وتأتي هذه المادة استثناءً صريحًا من ذلك الحكم، فتحدد خمس حالات لا يلزم فيها تقديم الضمان الابتدائي:
- الشراء المباشر.
- المسابقة.
- تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها.
- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
ومعنى ذلك عمليًا أن المتنافس الذي يدخل في إحدى هذه الحالات لا يُستبعد عرضه لعدم إرفاق الضمان الابتدائي، لأن شرط الضمان أصلًا لا يلزمه.
وتُبرز الحالة الخامسة توجه النظام لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. والنص يشترط أن تكون المنشأة محلية، لا مجرد صغيرة أو متوسطة.
ولا تتناول هذه المادة الضمان النهائي، فهي خاصة بالضمان الابتدائي فقط. وبعد مرحلة تقديم العروض تتولى لجنة فتح العروض التي تُكوَّن وفق المادة 43 فتحها.
وللتأكد من أن منشأتك تدخل في إحدى هذه الحالات، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on تقديم العروض والضمان الابتدائي
- Article 37
توجب المادة تقديم العروض مشفرة عبر البوابة في الموعد المحدد، وتجيز الظروف المختومة عند تعذر البوابة لأسباب فنية، وتلزم الجهة بإعلان أسماء المتقدمين.
1- تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفق ما تحدده اللائحة. 2- تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، ولا يجوز قبول العروض التي تقدم بخلاف ذلك. 3- يجوز قبول العر
- Article 38
تجيز المادة للجهة الحكومية أن تطلب من المتنافسين إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة مع عروضهم.
للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
- Article 39
تحدد المادة مدة سريان العروض بـ90 يومًا من تاريخ فتحها، ولا يُعاد الضمان الابتدائي لمن يسحب عرضه خلالها، ويجوز تمديدها 90 يومًا أخرى مع تمديد الضمان.
1- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب مقدم العرض عرضه خلال هذه المدة فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي. 2- يجوز
- Article 40
توجب المادة تحديد الأسعار الإجمالية وأي زيادة أو تخفيض في خطاب العرض نفسه، ولا تعتد بالتخفيض المقدم بخطاب مستقل، وتمنع تعديل الأسعار بعد التقديم إلا حيث يجوز التفاوض.
1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقاً للعرض. 2- لا يجوز ل
- Article 41
توجب المادة على المتنافس تقديم ضمان ابتدائي مع عرضه بنسبة من 1% إلى 2% من قيمة العرض، ويُستبعد العرض الذي لا يُرفق به الضمان.
1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان. 2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة
- Article 63
تحدد المادة أشكال الضمانات المقبولة في المنافسات والعقود الحكومية: خطاب ضمان من بنك محلي، أو من بنك أجنبي عبر بنك محلي، أو أي شكل تحدده اللائحة.
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية. 3-
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

