Article 23 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 23 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الحادي عشر: التكلفة التقديرية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي:
1- دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد.
2- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة ما يجب على الجهة الحكومية فعله قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات، وهما أمران:
1. دراسة أسعار السوق بدقة: على الجهة أن تدرس أسعار السوق دراسة دقيقة، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد. فالتكلفة التقديرية لا تُوضع جزافاً، بل تُبنى على واقع السوق، ويُحدد معها سقف متوقع لقيمة العقد.
2. سرية التكلفة التقديرية: على الجهة أن تضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية. فالتكلفة التقديرية معلومة تحرص الجهة على حمايتها، ولا تنص المادة على إتاحتها للمتنافسين.
لماذا هذه الأحكام؟ الدراسة الدقيقة تساعد على تحقيق أفضل قيمة للمال العام وفق أهداف النظام، والسرية تحفظ نزاهة المنافسة. ولا تحدد المادة طريقة دراسة السوق أو طبيعة ضوابط السرية، بل تلزم الجهة بالقيام بهما.
علاقتها بالمواد الأخرى:
- تمنع المادة 22 المبالغة في المواصفات الفنية وتجاوز الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع.
- وتنص المادة 24 على أن تحدد الجهة في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفق ما توضحه اللائحة.
وللمتنافس الذي يرغب في فهم أثر هذه الأحكام على منافسة بعينها أن يستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on وثائق المنافسة والمواصفات
- Article 5
توجب المادة توفير معلومات واضحة وموحدة للمتنافسين عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكينهم من الحصول عليها في وقت محدد.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
- Article 8
توجب المادة أن يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.
يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في السوق.
- Article 21
توجب المادة أن تتضمن وثائق المنافسات بيانات الأعمال والمشتريات وفق اللائحة، وأن تتوفر إلكترونياً في البوابة أو ورقياً عند التعذر الفني، وتحيل معايير تكاليفها إلى اللائحة.
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في ا
- Article 22
توجب المادة أن تكون المواصفات الفنية تفصيلية ودقيقة ولا تشير إلى علامة تجارية أو مورد بعينه إلا باستثناء مشروط، مع عدم المبالغة ومراعاة ذوي الإعاقة.
1- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وأن تراعي المواصفات القياسية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس
- Article 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

