Article 61 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 61 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثاني: الضمان النهائي
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة. وإن تأخر عن ذلك فلا يُعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه، وفقاً لأحكام النظام، ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة الوزير.
2- يلتزم صاحب العرض -إذا كان من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية- بدفع غرامة مالية إلى الجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي، وذلك إذا قام بسحب عرضه قبل انتهاء مدة سريان العروض، أو إذا لم يقدم الضمان النهائي في حال تمت الترسية عليه. وفي حال مرور (ستين) يوماً من تاريخ سحب عرضه، أو من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الضمان النهائي دون أن يقوم بدفع الغرامة المالية المقررة؛ يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة.
3- لا يلزم تقديم الضمان النهائي في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز (مائة ألف) ريال.
ب- التعاقد بين الجهات الحكومية.
ج- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
د- التعاقد مع الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن (51%) من رأس مالها.
هـ- إذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهة الحكومية نهائيًا خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي، أو قام بتوريد جزء منها وقُبِل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، على ألا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه.
و- إذا كُلف المتعاقد بأعمال إضافية.
4- يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاماً نهائياً، وفقاً لأحكام العقد وشروطه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الضمان النهائي الذي يقدمه المتنافس الفائز بعد إبلاغه بالترسية، ليكون ضمانًا لتنفيذ العقد.
أولًا: النسبة والمهلة. يقدم من رست عليه المنافسة ضمانًا نهائيًا بنسبة 5% من قيمة العقد خلال 15 يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية، ويجوز للجهة الحكومية تمديد المهلة مدة مماثلة. فإن تأخر عن تقديمه لم يُعَد إليه الضمان الابتدائي، وتتفاوض الجهة مع العرض الذي يليه وفق أحكام النظام. ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة الوزير، أي وزير المالية.
ثانيًا: المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. إذا كان صاحب العرض منها، فإنه يدفع للجهة الحكومية غرامة تساوي قيمة الضمان الابتدائي إذا سحب عرضه قبل انتهاء مدة سريان العروض، أو لم يقدم الضمان النهائي بعد الترسية عليه. وإذا مرت 60 يومًا من تاريخ سحب العرض أو من انتهاء مهلة تقديم الضمان النهائي دون دفع الغرامة، يُعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة سنة.
ثالثًا: حالات لا يلزم فيها الضمان النهائي:
- إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز 100,000 ريال.
- التعاقد بين الجهات الحكومية.
- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
- التعاقد مع شركات تملك الدولة 51% على الأقل من رأس مالها.
- إذا ورّد المتعاقد جميع الأصناف وقبلتها الجهة نهائيًا خلال مدة إيداع الضمان، أو ورّد جزءًا مقبولًا يكفي ثمنه لتغطية قيمة الضمان، على ألا يُصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد وفائه بالتزامه.
- إذا كُلف المتعاقد بأعمال إضافية.
رابعًا: مدة الاحتفاظ. يبقى الضمان النهائي محفوظًا حتى يفي المتعاقد بالتزاماته ويُستلم المشروع استلامًا نهائيًا وفق العقد. وتكمل المادة 62 هذا الحكم بخفض الضمان سنويًا في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بحسب ما نُفذ، على ألا يقل عن 5% من قيمة الأعمال المتبقية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on إبرام العقد الحكومي والضمان النهائي
- Article 55
توجب المادة صياغة العقود الحكومية ووثائقها باللغة العربية مع جواز لغة أخرى بجانبها والعربية هي المعتمدة، وتجيز الاكتفاء بالمراسلات إذا لم تزد قيمة العقد على 300,000 ريال.
1- تُصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمَدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفا
- Article 56
تحدد المادة مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بخمس سنوات كحد أقصى إلا بموافقة الوزارة، وتوجب تناسب مدة التنفيذ مع الأعمال، وتضمين شروط الأداء والتقييم.
1- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة
- Article 57
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
- Article 58
تجيز المادة تضمين العقود الحكومية بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
يجوز تضمين العقود بنوداً تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.
- Article 59
يُحرر العقد مع الفائز بعد إبلاغه بالترسية وتقديم الضمان النهائي، ويُمكَّن المتعاقد في الإنشاءات العامة من البدء خلال 60 يومًا ما لم تنص الوثائق على غير ذلك.
1- يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. 2- يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البد
- Article 60
تلزم المادة الجهات الحكومية بعرض العقود التي تحددها اللائحة على وزارة المالية قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال 15 يوم عمل وإلا عُدت موافقة.
1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ور
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

