Article 70 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 70 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الخامس: التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورّد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وتوضح اللائحة شروط وضوابط التنازل عن العقد أو جزء منه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
العقد الحكومي يُبرم مع متعاقد اختير بعد منافسة وتقييم لقدراته، ولذلك تقيّد هذه المادة نقله إلى غيره.
الحكم: لا يجوز للمتعاقد أن يتنازل عن العقد أو عن جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورّد آخر، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من جهتين معًا:
- الجهة الحكومية صاحبة العقد.
- الوزارة، وهي وزارة المالية بحسب تعريفات المادة الأولى.
فلا تكفي موافقة إحداهما دون الأخرى، ولا تكفي الموافقة الشفهية. ويشمل المنع التنازل عن العقد كله أو عن جزء منه.
وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية بيان شروط وضوابط التنازل، فلا يحدد النص هنا متى تُمنح الموافقة أو ما يلزم المتنازل له من مؤهلات.
الفرق عن التعاقد من الباطن: تنظم المادة 71 التعاقد من الباطن، وفيه يبقى المتعاقد الأصلي طرفًا في العقد ويُسند جزءًا من التنفيذ إلى غيره بموافقة مكتوبة من الجهة الحكومية وحدها، ويبقى مسؤولًا بالتضامن مع المقاول من الباطن. أما التنازل فيعني نقل العقد أو جزء منه إلى طرف آخر، ولذلك اشترط له النص موافقة الوزارة أيضًا.
ومن يفكر في نقل عقده لشركة أخرى، كما في حالات إعادة الهيكلة أو البيع، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية قبل أي خطوة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

