Article 3 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 3 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة.
2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين لمن تتعامل معهم الجهات الحكومية:
أولاً: التعامل مع المرخص لهم فقط. عند تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، تتعامل الجهات الحكومية مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، وفق الأنظمة والقواعد المتبعة. فمن يرغب في التعاقد مع جهة حكومية يحتاج إلى أن يكون مرخصاً له بالنشاط المطلوب بحسب الأنظمة المعمول بها.
ثانياً: ضابط التعامل مع الأشخاص الأجانب. إذا أرادت الجهة الحكومية التعامل مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة، فعليها أولاً أن تتأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتنفيذ تلك الأعمال أو تأمين تلك المشتريات. أي أن وجود أكثر من شخص محلي مؤهل يمنع اللجوء إلى الأجنبي وفق هذه الفقرة.
وقد أحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم التعامل مع الأجانب، فلا تُفصّل المادة نفسها كيفية التحقق أو المستندات المطلوبة.
وتنسجم هذه المادة مع هدف تعزيز التنمية الاقتصادية الوارد في المادة 2، ومع مبدأ المساواة بين الراغبين في التعامل ممن تتوافر فيهم الشروط في المادة 4. وتُفهم عبارة "الجهات الحكومية" وفق تعريفها في المادة 1. وللشركات الأجنبية الراغبة في التعاقد أن تستشير محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية أو في الاستثمار الأجنبي.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تأهيل المتنافسين وشروط التعامل
- Article 18
توجب المادة أن تتوافر في من تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، وتحيل تفصيلها إلى اللائحة.
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 19
توجب المادة على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق، وتقصر الدعوة للمنافسة عند التأهيل المسبق على من اجتازه فقط.
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة. 2- في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على
- Article 20
توجب المادة أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس، ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية والالتزامات التعاقدية، ومتناسبة مع المشروع.
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب
- Article 27
تجيز المادة قبول العروض المقدمة بالتضامن في المنافسات الحكومية، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 90
توجب المادة أن يكون تعاقد الجهات الحكومية مباشرة مع المصرح لهم بالعمل، وتمنع الوساطة، ولا تعد الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي وسيطًا.
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

