Article 27 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 27 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الرابع عشر: تضامن المتنافسين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيز هذه المادة قبول العروض بالتضامن، أي العروض التي يتقدم بها أكثر من شخص معاً على سبيل التضامن.
ما الذي تقرره المادة؟
- أن العرض المقدم بالتضامن يجوز قبوله، فلا يُرفض لمجرد أنه صادر عن أكثر من متنافس.
- أن ذلك يكون وفقاً لما توضحه اللائحة؛ فالشروط والضوابط وطريقة توزيع المسؤولية بين المتضامنين لا تبيّنها المادة نفسها.
الفائدة العملية: يتيح التضامن للمنشآت أن تجمع قدراتها للتقدم لأعمال أو مشتريات قد لا تستطيع إحداها التقدم لها منفردة. ويُفهم ذلك مع المادة 20 التي تربط معايير التأهيل بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين.
ملاحظة مهمة: صيغة المادة "يجوز"، فهي تبيح قبول هذه العروض ولا تقرر حقاً مطلقاً في قبولها في كل منافسة، والتفاصيل في اللائحة.
علاقتها بالمواد الأخرى: تمنع المادة 26 تجزئة الأعمال والمشتريات للوصول إلى صلاحيات أدنى، وتنص المادة 28 على أن تُطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى بموجب النظام.
وقبل الدخول في عرض تضامني، يحسن بالمنشآت المعنية استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية للتحقق من متطلبات اللائحة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تأهيل المتنافسين وشروط التعامل
- Article 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- Article 18
توجب المادة أن تتوافر في من تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، وتحيل تفصيلها إلى اللائحة.
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 19
توجب المادة على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق، وتقصر الدعوة للمنافسة عند التأهيل المسبق على من اجتازه فقط.
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة. 2- في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على
- Article 20
توجب المادة أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس، ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية والالتزامات التعاقدية، ومتناسبة مع المشروع.
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب
- Article 90
توجب المادة أن يكون تعاقد الجهات الحكومية مباشرة مع المصرح لهم بالعمل، وتمنع الوساطة، ولا تعد الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي وسيطًا.
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

