Article 19 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 19 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثامن: شروط التعامل وتأهيل المتنافسين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
2- في حال إجراء تأهيل مسبق، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتاز التأهيل المسبق فقط.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة تأهيل المتنافسين في فقرتين:
1. وجوب التأهيل: على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات، وفقاً لما توضحه اللائحة. والفرق بينهما وفق تعريفات المادة 1:
- التأهيل المسبق: تحقق الجهة من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.
- التأهيل اللاحق: تحقق الجهة من توافر المؤهلات والقدرات لدى مقدم العرض بعد اختيار أفضل عرض وقبل الترسية عليه.
2. أثر التأهيل المسبق: إذا أجرت الجهة تأهيلاً مسبقاً، تقتصر الدعوة للمشاركة في المنافسة على من اجتازه فقط. فمن لم يجتز التأهيل المسبق لا يُدعى للمشاركة.
علاقتها بالمواد الأخرى:
- المادة 18 تشترط توافر الشروط اللازمة فيمن تتعامل معهم الجهات الحكومية، والتأهيل وسيلة التحقق منها.
- المادة 20 توجب أن تكون معايير التأهيل موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية والالتزامات التعاقدية، ومتناسبة مع طبيعة المشروع وحجمه وقيمته.
والمادة لا تحدد متى تختار الجهة التأهيل المسبق ومتى تختار اللاحق، إذ أحالت ذلك إلى اللائحة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on تأهيل المتنافسين وشروط التعامل
- Article 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- Article 18
توجب المادة أن تتوافر في من تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، وتحيل تفصيلها إلى اللائحة.
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 20
توجب المادة أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس، ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية والالتزامات التعاقدية، ومتناسبة مع المشروع.
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب
- Article 27
تجيز المادة قبول العروض المقدمة بالتضامن في المنافسات الحكومية، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 90
توجب المادة أن يكون تعاقد الجهات الحكومية مباشرة مع المصرح لهم بالعمل، وتمنع الوساطة، ولا تعد الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي وسيطًا.
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشـرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يُعد وسيطاً الموزّع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

