Article 72 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 72 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل السادس: الغرامات وتمديد العقود
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد؛ تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (20%) من قيمة العقود الأخرى، ويجوز زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة الحد الأقصى لغرامة التأخير التي تُفرض على المتعاقد إذا تأخر في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد.
متى تُفرض؟ إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد فيه.
الحد الأقصى:
- عقود التوريد: لا تتجاوز الغرامة 6% من قيمة العقد.
- العقود الأخرى (كالأشغال والخدمات): لا تتجاوز 20% من قيمة العقد.
والنص يحدد سقفًا لا تتجاوزه الغرامة، ولا يبين هنا طريقة احتسابها يومًا بيوم أو على مراحل.
زيادة النسب: يجوز زيادة هذه النسب بشرطين معًا:
- موافقة مسبقة من الوزير، وهو وزير المالية.
- أن تُوضَّح الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم، حتى يدخلوا المنافسة وهم على علم بها.
فلا يجوز مفاجأة المتعاقد بنسبة أعلى بعد الترسية لم يُعلن عنها قبل تقديم العروض.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 73 التي تنظم غرامة التقصير في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بحد لا يتجاوز 20% من قيمة العقد. وقبلها المادة 71 التي تجعل المتعاقد مسؤولًا بالتضامن مع مقاول الباطن عن التنفيذ. وإذا رأى المتعاقد أن التأخير ليس بسببه أو أن الغرامة تجاوزت الحد، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on غرامة التأخير وتمديد العقد
- Article 73
تفرض المادة على المتعاقد المقصر في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر غرامة لا تتجاوز 20% من قيمة العقد مع حسم قيمة الأعمال غير المنفذة.
إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ،
- Article 74
تحدد المادة خمس حالات يُمدد فيها العقد الحكومي ويُعفى المتعاقد من الغرامة، وتحيل ضوابط التمديد والإعفاء وإجراءاتهما إلى اللائحة.
يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية: 1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاري
- Article 75
تجيز المادة للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره.
للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

