Article 86 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 86 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب السادس: النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتيرها.
2- تختص اللجنة بما يلي:
أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.
ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.
ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستون) من النظام.
3- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.
4- يقدم المتظلم ضماناً يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي؛ يعاد إليه إذا ثبت صحة التظلم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنشئ هذه المادة لجنة النظر في التظلمات.
تشكيلها: تُكوّن بقرار من الوزير (وزير المالية) لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن 5، ويحدد القرار رئيسها ونائبه وعضوًا احتياطيًا أو أكثر. ويعاد تشكيلها كل 3 سنوات مع جواز تجديد العضوية، ويصدر الوزير قرارًا بقواعد عملها وإجراءاتها ومكافآت أعضائها وسكرتيرها.
اختصاصاتها:
- تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار أو إجراء تتخذه الجهة الحكومية قبله.
- تظلمات المتعاقدين من قرارات تقييم الأداء.
- طلبات تعديل الأسعار وفق المادة 68، التي لا تجيز التعديل إلا عند تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة، أو تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو صعوبات مادية غير متوقعة أثناء التنفيذ.
قوة قراراتها: قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.
ضمان التظلم: يقدم المتظلم ضمانًا يساوي نصف قيمة الضمان الابتدائي، ويُعاد إليه إذا ثبتت صحة تظلمه.
وتبين المادة 87 مسار التظلم: يبدأ أمام الجهة الحكومية، ثم يجوز رفعه إلى هذه اللجنة خلال 3 أيام من إبلاغ المتظلم برفض تظلمه أو مضي مدة البت دون قرار. ويحسن بمن يرغب في التظلم أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية والقضايا الإدارية لمراعاة المواعيد.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on التظلم والمخالفات في المنافسات
- Article 53
تلزم المادة الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية وإعلانه بفترة توقف من 5 إلى 10 أيام عمل لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع العقد، لتمكين المتنافسين من التظلم.
تلتزم الجهة الحكومية بعد صدور قرار الترسية والإعلان عنه، بفترة توقف لا تقل عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها اعتماد الترسية وتوقيع
- Article 78
توجب المادة مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد لأسباب محددة في المادة 76، مع حق الجهة في التعويض، وإحالة القرار إلى لجنة المادة 88 للنظر في منع التعامل.
يجب عند إنهاء العقد بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2 / أ) أو الفقرة (2 / ج) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام، مصادرة الضمان النهائي وذلك دون إخلال بحق الجهة
- Article 87
تنظم المادة حق المتنافس في التظلم أمام الجهة الحكومية ثم أمام لجنة المادة 86، ومواعيد البت، وأثر التظلم على استكمال إجراءات التعاقد.
1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته، قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة
- Article 88
تنشئ المادة لجنة تنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين، ولها منع المخالف من التعامل حتى 5 سنوات أو تخفيض تصنيفه أو تغريمه حتى 10%، مع حق التظلم أمام المحكمة الإدارية.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن خمسة ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه ا
- Article 94
تقرر المادة أن مخالفة أي حكم من أحكام النظام تعرض الموظف المسؤول للمساءلة التأديبية وفق الأنظمة المطبقة، وتعطي الجهة الحكومية حق إقامة الدعوى المدنية عند الاقتضاء.
كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية، وفقاً لأحكام نظام تأديب الموظفين ونظام العمل وغيرها من الأحكام الجزائية الأخرى
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

