Article 47 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 47 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الرابع: فحص العروض وصلاحية التعاقد
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للجنة فحص العروض التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم مع من يليه من المتنافسين في الحالتين الآتيتين:
1- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن الأسعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع تلك الأسعار، وتطلب كتابياً من صاحبه تخفيض سعره، فإن امتنع، أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتم التوصل إلى السعر المحدد، فإن لم يُتوصل إليه تلغَ المنافسة.
2- إذا زادت قيمة أفضل عرض على المبالغ المعتمدة للمشروع، تطلب اللجنة كتابيًا من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المطلوب، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يُتوصل إلى سعر يتفق مع المبالغ المعتمدة، فإن لم يتم التوصل إليه؛ فللجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد- إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض, فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ تلغَ المنافسة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة لجنة فحص العروض صلاحية التفاوض مع صاحب أفضل عرض ثم من يليه في حالتين فقط:
الحالة الأولى: ارتفاع السعر عن السوق بشكل ظاهر.
- تحدد اللجنة مبلغ التخفيض بما يتفق مع الأسعار السائدة.
- تطلب كتابيًا من صاحب أفضل عرض تخفيض سعره.
- إن امتنع أو لم يصل إلى المبلغ المحدد، تتفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وهكذا مع بقية العروض.
- إن لم يُتوصل إلى السعر المحدد تُلغى المنافسة.
الحالة الثانية: زيادة العرض على المبالغ المعتمدة للمشروع.
- تطلب اللجنة كتابيًا من صاحب أفضل عرض تخفيضه بما يتفق مع المبالغ المعتمدة.
- إن امتنع أو لم يصل إلى المبلغ المطلوب، تتفاوض مع من يليه، وهكذا.
- إن لم يُتوصل إلى سعر مناسب، فللجهة الحكومية بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد إلغاء بعض البنود أو تخفيضها، بشرط ألا يؤثر ذلك على الانتفاع بالمشروع أو ترتيب العروض.
- فإن تعذر ذلك تُلغى المنافسة.
ويأتي التفاوض بعد فحص العروض وفق المادة 46. ويختلف عن حالة العرض المنخفض في المادة 48، التي لا تجيز استبعاد عرض لتدني سعره إلا إذا قل بنسبة 25% فأكثر عن التكلفة التقديرية والأسعار السائدة وبعد مناقشة صاحبه.
وإذا طُلب منك تخفيض سعرك وأردت معرفة موقفك، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on فحص العروض والترسية
- Article 24
توجب المادة على الجهة الحكومية أن تحدد في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 25
توجب المادة أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية ومتناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات، وقابلة للتحديد الكمي بالقدر الممكن عملياً.
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.
- Article 43
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر لفتح العروض بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه، وفق ما توضحه اللائحة.
تكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر لفتح العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة.
- Article 44
توجب المادة فتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء تلقيها مع إعداد محضر، وتجيز لأصحابها الحضور، وتلزم بإحالتها إلى لجنة الفحص خلال 3 أيام.
1- تفتح العروض بحضور جميع أعضاء اللجنة في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويعَد محضر بذلك، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض
- Article 45
تنظم المادة تكوين لجنة فحص العروض ومهامها ومشاركة جهة الشراء الموحد فيها وتدوين توصياتها في محضر، وتمنع الجمع بين رئاستها وصلاحية الترسية أو لجنة الفتح.
1- تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لفحص العروض، وفقاً لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على
- Article 46
توجب المادة فحص العروض وفق معايير وثائق المنافسة واستبعاد المخالف منها ورد ضماناته، وعند فصل العرضين يُفحص الفني أولًا ثم المالي للعروض الفنية المقبولة.
1- تفحص العروض وفقاً للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية لأصحابها. 2- في حال قدمت العروض في ملفين إلكترو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

